ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها
اختلف أهل العلم في . النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها
فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن وكذلك قال ابن عباس، الحسن البصري، وبه قال والزهري، مالك، . والأوزاعي
وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق . وابن شبرمة
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة . وسفيان الثوري