[ ص: 299 ]
[جماع] أبواب طلاق الشرك
ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما
أجمع عوام أهل العلم في أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه . النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته،
وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها .
واختلفوا في . النصرانية [تسلم وزوجها] نصراني [وهي] مدخول بها
فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد . [ ص: 300 ]
وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري .
وقال : إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينها وبينه . الزهري
وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت امرأته فهي امرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام، فإذا عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت، ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب بافتراق الدارين، فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي .
وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله - تعالى - : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
وقال يزيد بن علقمة : كان جدي وجدتي نصرانيين، فأسلمت ولم يسلم هو، ففرق رضي الله عنه بينهما . [ ص: 301 ] عمر بن الخطاب
وقال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما . ابن عباس
وقال الحسن، وعكرمة، : لا سبيل له عليها إلا بخطبة . وعمر بن عبد العزيز
وقال طاوس، وعطاء، ومجاهد : يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة، وبعض أصحابنا . وأبي ثور،
قال وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر . أبو بكر:
وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته اليهودية فتسلم (المرأة) ، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها .
يروى هذا القول عن رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
وقال في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن الشعبي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال النخعي . الشعبي
وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه . [ ص: 302 ]