الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النفقة للملاعنة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى: فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور . وهو قياس قول أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي .

                                                                                                                                                                              7782 - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري . وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا لاعنها بغير ولد . [ ص: 527 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية