27 - قبض ما ينقل بالنقل
11300 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله، ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل. الشافعي:
11301 - وقد روى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ".
11302 - قال وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه ". الشافعي:
11303 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: أخبرنا المزني عن مالك، عن نافع، قال: عبد الله بن عمر "كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
11304 - أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم وأخرجاه من حديث مالك، عن عبيد الله بن عمر، ومن حديث نافع، سالم، عن أبيه، وفيه من الزيادة ذكر الجزاف . [ ص: 110 ]
11305 - قال في رواية الشافعي وإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه. أبي سعيد:
11306 - وهكذا رواه الحسن، فيكون له زيادته وعليه نقصانه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان،
11307 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، قال: جابر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري".
11308 - وأنبأني إجازة، أن أبو عبد الله أخبرهم قال: حدثنا أبا الوليد قال: حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، وعن الحسن، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. جابر،
11309 - وقد روي ذلك في حديث وروي معناه في حديث أبي هريرة، عثمان بن عفان.
[ ص: 111 ]