[ ص: 312 ] 15 - كتاب قصر الصلاة
1 - باب فرض صلاة المسافر
[ 1556 / 1 ] عن قال: قالت جابر بن زيد : عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين - تعني: الفرائض - فلما قدم وفرضت عليه الصلاة أربعا، وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تاما للمسافر".
رواه بسند رجاله ثقات. أبو داود الطيالسي
[ 1556 / 2 ] ورواه البخاري ومسلم بلفظ: وأبو داود "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".