47 - كتاب القسم والنشوز.
1 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=11357القسم بين الزوجات حتى في المرض قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف ) وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم ".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وما أحب أستطف جميع حق لي عليها؛ لأن الله - عز وجل - يقول: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة ) .
[ 3300 ] وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "
nindex.php?page=treesubj&link=11364_11363_11357كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إلى نسائه وهو مريض فيعدل بينهن في القسم ". هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.
47 - كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ.
1 - بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=11357الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ حَتَّى فِي الْمَرَضِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ كَفُّ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنِ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطْلٌ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ".
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَمَا أَحَبَّ أَسْتَطِفَّ جَمِيعَ حَقٍّ لِي عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) .
[ 3300 ] وَقَالَ:
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15639جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "
nindex.php?page=treesubj&link=11364_11363_11357كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ ". هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.