22 - باب الوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بثلاث عشرة ركعة
[ 1745 / 1 ] عن - رضي الله عنها - عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وقال: نحن أهل بيت نوتر بخمس".
رواه ، ورجاله ثقات. أبو داود الطيالسي
[ 1745 / 2 ] ولفظه: عن وابن أبي شيبة الحكم، عن مقسم قال: ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وعائشة، سألته فقلت: "أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني؟ قال: لا يصلح إلا بخمس أو بسبع. فسألته: عمن؟ قال: عن الثقة
[ ص: 393 ]
[ 1745 / 3 ] ورواه ولفظه: قال الحكم: الحارث لمقسم: أوتر بثلاث ثم يؤذن المؤذن ثم أخرج إلى الصلاة؟ فقال: لا يصلح إلا بخمس أو بسبع. قال الحكم: فأخبرت مجاهدا ويحيى بن الجزار فقالا لي: سله عمن هذا؟ فقال: عن الثقة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، "قلت ".
ورواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي من حديث والترمذي - رضي الله عنها - . عائشة