[ 2060 ] وعن "أنه قرأ كتاب نافع رضي الله عنه أنه عمر بن الخطاب فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإن زادت (ففيها ) بنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة". رواه ليس فيما دون (خمس) من الإبل شيء; فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، ، ورجاله ثقات. أبو يعلى الموصلي