7 - باب ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة
[ 2075 / 1 ] عن رضي الله عنه أنه أبي بكر الصديق رواه كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم (أخذ) زكاته; فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول". ، ورجاله ثقات. مسدد
[ 2075 / 2 ] وإسحاق بسند ضعيف، ولفظه: "أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". ورواه الترمذي من حديث والبيهقي . [ ص: 18 ] ابن عمر