[ 2644 ] عن قال: ابن عباس رضي الله عنه في بيض النعام يصيبه المحرم: تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصيب من البيض علي فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك كما صلح، وما فسد فليس عليك، كما البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد. "قال
فعجب معاوية من قضاء رضي الله عنهما - فقال علي فلم يعجب ابن عباس: معاوية؟! ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق به". رواه موقوفا، ورجاله ثقات. مسدد