59 - باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج
[ 2651 ] عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع: أبي هريرة زينب فإنهما قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم". وسودة، "إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا
رواه ، أبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، ، وأبو يعلى ، ورجالهم ثقات، وأحمد بن حنبل وقال: قال والبيهقي : ومنع الشافعي رضي الله عنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج؛ لقول رسول الله: عمر بن الخطاب "إنما هي هذه الحجة، ثم ظهور الحصر".
قال : قد روينا عن البيهقي أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عمر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
وفيه وفي حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله: "هذه ثم ظهور الحصر" أن لا يجب الحج إلا مرة. واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب.