[ 2889 ] وعن رضي الله عنهما - قال: ابن عباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسير برا ولا بحرا ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة؛ فإذا فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه". العباس بن عبد المطلب "كان
رواه . أبو يعلى الموصلي