[ 3106 / 1 ] قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: يحيى بن يعلى، حدثني أبي، ثنا غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقظان، عن عن جعفر بن إياس، مجاهد، رضي الله عنهما - قال: " لما نزلت هذه الآية: ( ابن عباس - والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على المسلمين، وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال أنا أفرج عنكم. فانطلقوا وانطلق عمر: واتبعه عمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر ثوبان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ". عمر، عن
[ 3106 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: فذكره. [ ص: 26 ] أبو بكر بن أبي شيبة...
قلت: رواه في سننه من طريق أبو داود غيلان بن جامع به دون قوله: " وما يستطيع أحد منا... " إلى آخره. ورواه الترمذي من حديث وابن ماجه ثوبان، من حديث والترمذي عبد الله بن عمرو، من حديث والنسائي أبي هريرة، من حديث وابن ماجه أبي أمامة.