22 - باب ما جاء في تحريم الخمر ولعنها ولعن غارسها وعاصرها ومعتصرها ومئويها ومديرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وآكل ثمنها
[ 3720 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: محمد بن أبي حميد، أبي توبة المصري، سمعت يقول: "نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل ويسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله - عز وجل - فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية ( ابن عمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم، ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. قال: وقدمت لرجل راوية من الشام - أو روايا - فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر - ولا أعلم عثمان إلا معهم - فانتهوا إلى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنها نشقها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مئويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها". عن
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي روى حميد، أبو داود منه [ ص: 347 ] "إن الله لعن الخمر ... " إلى آخره دون باقيه إلا أن وابن ماجه لم يذكر: "ولعن آكل ثمنها". وله شاهد من حديث أبا داود رواه أبي هريرة في مسنده. أحمد بن حنبل