[ 3810 ] وقال أبنا إسحاق بن راهويه: عن النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، قال: الزهري أربعين أبو بكر " قال "لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا حتى فرض وقال: ابن شهاب: "ثم فرض السائب بن يزيد - : ثمانين، ثم إن عمر عثمان جلد ثمانين وأربعين، كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع، من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين ".