9 - باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده وجواز الأضحية عن الرجل بإذنه
[ 4756 / 1 ] قال : ثنا أحمد بن منيع أبنا يزيد بن هارون، سعيد بن زيد - أخو عن حماد بن زيد - عن عمرو بن خالد، عن آبائه، عن محمد بن علي، - رضي الله عنه - علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، فاطمة أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا ثم يوضع في ميزانك. قومي يا
قال : أهذه لآل أبو سعيد الخدري محمد خاصة وهم أهل لما قد خصوا به من خير أم لآل محمد والناس عامة؟ قال: لا، بل لآل محمد وللناس " .
[ 4756 / 2 ] رواه ثنا عبد بن حميد: ... فذكره. يزيد بن هارون
[ 4756 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، ثنا ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أبنا يزيد بن هارون، سعيد بن زيد، ثنا . عمرو بن خالد
قلت: مدار إسناد حديث هذا على علي بن أبي طالب عمرو بن خالد القرشي، وهو [ ص: 322 ] ضعيف، كذبه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والجوزجاني، ونسبه وكيع لوضع الحديث، وضعفه وأبو زرعة أبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. والدارقطني
وله شاهد من حديث وغيره، رواه عمران بن حصين في سننه. البيهقي