9 - باب ما لا يمين فيه
[ 4843 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، محمد بن كريب، عن سمعت كريب، وعنده ابن عباس المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولا المرأة على زوجها، ولا العبد على سيده، وأما الثلاث الملعون فيهن: فالملعون من ذبح لغير الله، والملعون من لعن الله، والملعون من انتقص شيئا من تخوم الأرض بغير حقه، وأما الثلاث الذي أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبيا أم لا " ثلاث وثلاث وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن: لا يمين لولد على والده، وقال : نسيت أنا ثنتين. أبو بكر بن أبي شيبة
له شاهد من حديث جابر، ومن حديث معاذ بن جبل، وتقدما في الطلاق قبل النكاح. [ ص: 359 ]
قلت: روى في مستدركه من طريق الحاكم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، - رضي الله عنه - قال: أبي هريرة " ما أدري ذا القرنين أكان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا " .
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة. انتهى.
وروى في أفراده بسند صحيح، وسكت عليه من طريق أبو داود به مرفوعا عبد الرزاق " ما أدري تبع ألعين هو أم لا؟ وما أدري عزير نبي هو أم لا؟ " .
قلت: ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات، وأن تبعا أسلم، كما رواه في مسنده أحمد والدارمي في سننه من حديث والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت، " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " .
وإسناده حسن، وصححه ورواه الحاكم، في مسنده، أحمد في الكبير من حديث والطبراني مرفوعا: سهل بن سعد " لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد كان أسلم " وإسناده حسن.