الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين

                                                                                                                                                                    [ 4929 / 1 ] قال مسدد: ثنا حفص، عن محمد بن زيد القرشي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه " .

                                                                                                                                                                    [ 4929 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن [ ص: 416 ] الكارزي، أبنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ... فذكره.

                                                                                                                                                                    قلت: رواه أبو داود في المراسيل، وله شاهد من حديث عائشة، رواه الحاكم، وعنه البيهقي في سننه، ثم روى بسنده إلى الإمام مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية