[ 751 ] قال: وثنا أبنا يزيد بن هارون، العوام، ثنا عن رجل من عبد الله بن السائب، الأنصار، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، ثم قال: إلا من ثلاث. فظننا أنه من أمر حدث: عن الشرك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قالوا: يا رسول الله، هذا الشرك بالله قد عرفناه، فما نكث الصفقة، وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة، فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة" .
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن التابعي مجهول، ورواه وسيأتي لفظه في الجهاد. الحارث،