باب ما يكره للرجل أن يفرق بين اثنين أو يدخل بينهما حتى يستأذنهما
540 - حدثنا ، ثنا أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري ، حدثني هارون بن معروف ، حدثني عبد الله بن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو
" لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما " .