باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يطلع في دار قوم بغير إذنهم
801 - حدثنا ، ثنا أبو يوسف القلوسي حجاج بن حماد أنبأ سهيل قال : كنت مع أبي فأتى صاحبا له ، فاطلع في دار قوم فرأى امرأة فلقي الرجل فقال : إني نظرت في الدار فرأيت امرأة ولو فقأتم عيني لهدرت ، ثم قال : أنبأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبو هريرة
" من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه هدرت عينه " .