الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                58 - وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر

                التالي السابق


                ( 58 ) قوله : وقيده في القنية بأن يكون الثاني إلخ . أقول : عبارة القنية باع دارا بألف ثم قال له : تصدقت عليك بالدار وقبل المشتري فصدقته باطلة وله الثمن ، يعني لأن الصدقة أدنى من الشراء فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة ، فلا ينفسخ بها ، ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة ، كما لو باع ، ثم باع بأقل أو بأكثر من [ ص: 278 ] يقول البائع خليت بينك وبين المبيع ، والثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث الثمن الأول ; لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها تنفسخ ( انتهى ) . ومنه يظهر أن قوله أو بجنس آخر ليس في القنية




                الخدمات العلمية