فصل .
قال الرافضي
[1] : وأما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16nindex.php?page=treesubj&link=30865قل للمخلفين من الأعراب ) [ سورة الفتح : 16 ]
[2] فإنه أراد الذين تخلفوا عن
الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة
خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15قل لن تتبعونا ) [ سورة الفتح : 15 ] ; لأنه تعالى جعل غنيمة
خيبر لمن شهد
الحديبية ، ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ) [ سورة الفتح : 16 ] ، وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات كثيرة
[3] [ ص: 505 ] كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها ، وكان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا جاز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم : "
يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي حربك حربي وحرب [4] رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر " .
فالجواب : أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد استدل بها طائفة من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13711والأشعري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيرهم واحتجوا بأن الله تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=83فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الآية [ سورة التوبة : 83 ] قالوا : فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء : لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكون من بعده وليس إلا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر [5] ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الذين دعوا الناس إلى قتال
فارس والروم وغيرهم ، أو يسلمون حيث قال تقاتلونهم ، أو يسلمون .
وهؤلاء جعلوا المذكورين في " سورة الفتح " هم المخاطبين في سورة " براءة " ومن هنا صار في الحجة نظر ، فإن الذين في سورة " الفتح " هم الذين دعوا زمن
الحديبية ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما
[ ص: 506 ] أراد أن يذهب إلى
مكة وصده المشركون وصالحهم عام حينئذ
بالحديبية [6] ، وبايعه المسلمون تحت الشجرة .
وسورة الفتح نزلت في هذه القصة ، وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق وفي ذلك نزل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [ سورة البقرة : 196 ] ، وفيها نزلت فدية الأذى في
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وهي قوله
[7] : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [ سورة البقرة : 196 ] ، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة خرج إلى
خيبر ففتحها الله على المسلمين في أول سنة سبع ، وفيها أسلم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وقدم
جعفر وغيره من
مهاجرة الحبشة ، ولم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد
خيبر إلا
لأهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة إلا
أهل السفينة الذين قدموا مع
جعفر ، وفي ذلك نزل
[8] قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا ) [ سورة الفتح : 15 ] إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تقاتلونهم أو يسلمون ) [ سورة الفتح : 16 ] وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
مكة عام ثمان من الهجرة ، وكانت
خيبر سنة سبع ودعاهم عقب الفتح إلى قتال
هوازن بحنين ، ثم حاصر
الطائف سنة ثمان وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه
[ ص: 507 ] وسلم ، وغزا
تبوك سنة تسع ، لكن لم يكن فيها قتال : غزا فيها
النصارى بالشام وفيها أنزل الله
[9] سورة براءة ، وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=83فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ) [ سورة التوبة : 83 ] .
وأما
مؤتة فكانت سرية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653928أميركم زيد ، فإن قتل فجعفر ، فإن قتل nindex.php?page=showalam&ids=82فعبد الله بن رواحة "
[10] ، وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح
مكة ، فإن
جعفرا حضر عمرة القضية ، وتنازع هو
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وزيد في
بنت حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء امرأة جعفر خالة البنت ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة بمنزلة الأم "
[11] ، ولم يشهد
زيد ولا
جعفر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة فتح
مكة ; لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة
مؤتة .
وإذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) [ سورة الفتح : 16 ] يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد وبأنهم يقاتلون ، أو يسلمون قالوا : فلا يجوز أن يكون دعاهم
[12] إلى قتال
أهل مكة وهوازن عقيب عام الفتح ، لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام
الحديبية ، ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم ليس هو أشد بأسا منهم كلهم عرب من
أهل الحجاز ، وقتالهم من جنس واحد ،
وأهل مكة ومن
[ ص: 508 ] حولها كانوا أشد بأسا وقتالا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم
بدر وأحد والخندق من أولئك وكذلك في غير ذلك من السرايا .
فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس ممن دعوا إليه عام
الحديبية كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16أولي بأس شديد ) [ سورة الفتح : 16 ] ، وهنا صنفان : أحدهما :
بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام
تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد ، وهم أحق بهذه الصفة من غيرهم ، وأول قتال كان معهم عام
مؤتة عام ثمان قبل
تبوك فقتل فيها أمراء المسلمين
زيد وجعفر nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة ورجع المسلمون كالمنهزمين .
ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664008نحن الفرارون ، فقال : " بل أنتم العكارون ، أنا فئتكم وفئة كل مسلم "
[13] .
ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تقاتلونهم أو يسلمون ) [ سورة الفتح : 16 ] ، وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية فتأول الآية طائفة أخرى في
nindex.php?page=treesubj&link=31194المرتدين الذين قاتلهم الصديق أصحاب مسيلمة الكذاب ، فإنهم كانوا أولي بأس شديد ، ولقي المسلمون في قتالهم شدة [ ص: 509 ] عظيمة واستحر القتل يومئذ بالقراء
[14] ، وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم ، والمرتدون يقاتلون ، أو يسلمون ، لا يقبل منهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه ، فدل على وجوب طاعته في الدعاء إلى قتالهم .
والقرآن يدل والله أعلم على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين : إما مقاتلتهم لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما ، وهم أولو بأس شديد وهذا بخلاف من دعوا إليه عام
الحديبية ، فإنهم لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا ، بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا قتال ، فبين القرآن الفرق بين من دعوا إليه عام
الحديبية وبين من يدعون إليه بعد ذلك .
ثم إذا فرض
[15] عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلأن يجب عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق الأولى والأحرى ، فتكون الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى
مكة وهوازن وثقيف .
ثم لما دعاهم
[16] بعد هؤلاء إلى
بني الأصفر كانوا أولي بأس شديد ، والقرآن قد وكد الأمر في عام
تبوك ، وذم المتخلفين عن الجهاد ذما عظيما كما تدل عليه سورة براءة ، وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين : القتال أو الإسلام ، وهو سبحانه لم يقل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تقاتلونهم أو يسلمون )
[ ص: 510 ] [ سورة الفتح : 16 ] إلى أن يسلموا ، ولا قال : قاتلوهم حتى يسلموا ، بل وصفهم بأنهم يقاتلون ، أو يسلمون ، ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
فليس في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تقاتلونهم ) ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام وأداء الجزية ، لكن يقال قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ) [ سورة الفتح : 16 ] كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي لهم إلى القتال ، فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم ، أو يسلمون .
ولا ريب أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ، ثم قتال
فارس والروم ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعاهم إلى قتال
فارس والروم ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان دعاهم إلى قتال
البربر ونحوهم ، والآية تتناول هذا الدعاء كله .
أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله
[17] طائفة من المحتجين بها على خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فخطأ ، بل إذا قيل : تتناول هذا وهذا كان هذا مما يسوغ ، ويمكن أن يراد بالآية
[18] ويستدل عليه بها ، ولهذا
nindex.php?page=treesubj&link=29650وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم ، وهذا أظهر الأقوال في الآية وهو أن المراد تدعون إلى قتال أولي بأس شديد أعظم من العرب لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلموا ، وإما أن يقاتلوا بخلاف من دعوا إليه عام
الحديبية ، فإن بأسهم لم يكن شديدا مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا .
[ ص: 511 ] وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلوا ، لكن بعد ذلك أسلموا .
وهؤلاء هم
الروم والفرس ونحوهم ، فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلموا ، وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام
مؤتة وتبوك ، وعام
تبوك لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا ، لكن في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين : إما الإسلام وإما القتال ، وبعد القتال أدوا الجزية لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام
الحديبية ، فتكون دعوة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب .
والآية تدل على أن قتال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لم تتناوله الآية
[19] ، فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي بأس شديد أعظم من بأس أصحابه ، بل كانوا من جنسهم ، وأصحابه كانوا أشد بأسا .
وأيضا فهم لم يكونوا يقاتلون ، أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين .
وما ذكره في الحديث من قوله
[20] : "
حربك حربي " لم يذكر له إسنادا ، فلا يقوم به حجة ، فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ؟ .
ومما يوضح الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول " براءة " وآية الجزية كان الكفار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم ، وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون ، فلما أنزل الله " براءة " وأمره فيها بنبذ
[ ص: 512 ] العهد
[21] إلى الكفار ، وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، صار حينئذ مأمورا بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد من قتالهم ، أو إسلامهم
[22] ، وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية ، كما [ كان ]
[23] [24] يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب كما عاهد
أهل مكة عام
الحديبية ، وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم ، وأنزل فيها سورة الفتح ، وكذلك دعا المسلمين وقال فيها : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) [ سورة الفتح : 16 ] بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام
الحديبية .
والفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل أولو بأس شديد بخلاف
أهل مكة وغيرهم من العرب .
والثاني : أنكم تقاتلونهم ، أو يسلمون ليس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، كما قاتل
أهل مكة وغيرهم ، والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس
[25] لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية ، فإنهم يقاتلون أو يسلمون ومن يعاهد بلا جزية له
[26] حال ثالث : لا يقاتل فيها ولا يسلم ، وليسوا أيضا من جنس العرب الذين " ( * قوتلوا قبل ذلك .
[ ص: 513 ] فتبين أن الوصف [ لا ] يتناول
[27] الذين قاتلهم * )
[28] بحنين وغيرهم ، فإن هؤلاء بأسهم من جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك .
فتبين أن الوصف يتناول
فارس والروم الذين أمر الله بقتالهم ، أو يسلمون وإذا قوتلوا [ قبل ذلك ]
[29] فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وإذا قيل : إنه دخل ذلك في قتال المرتدين ; لأنهم يقاتلون أو يسلمون ، كان أوجه من أن يقال : المراد قتال
أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار ، فلا يسلمون ولا يقاتلون ، والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح
وحنين كان بينه وبين كثير من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم ، ولكن لما أنزل الله براءة بعد ذلك عام تسع سنة غزوة
تبوك بعث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر بعد
تبوك أميرا على الموسم ، فأمره أن ينادي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663168أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد ، فعهده إلى مدته وأردفه nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة ، وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر كان آخرها شهر ربيع سنة عشر .
وهذه الحرم المذكورة في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية
[30] [ سورة التوبة : 5 ] ، ليس المراد الحرم
[ ص: 514 ] المذكورة في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36منها أربعة حرم ) [ سورة التوبة : 36 ] ، ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم كما هو مبسوط في موضعه .
ولما
nindex.php?page=treesubj&link=8760أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من
المجوس ، واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب
والمجوس .
وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال : فقيل : جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقيل : يستثنى من ذلك مشركو العرب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وقيل : ذلك مخصوص بأهل الكتاب ، ومن له شبهة كتاب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية أخرى عنه .
والقول الأول والثاني متفقان في المعنى ، فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال مشركي العرب ، فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة
الطائف ، وكانت بعد
حنين وحنين بعد فتح
مكة ، وكل ذلك سنة ثمان ، وفي السنة التاسعة غزا
النصارى عام
تبوك ، وفيها نزلت سورة " براءة " وفيها أمر \ بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
nindex.php?page=hadith&LINKID=104029وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، كما رواه مسلم
[ ص: 515 ] في صحيحه
[31] ، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم
نصارى نجران على الجزية وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران ، ولما كانت سنة تسع نفى المشركون عن
الحرم ، ونبذ العهود إليهم ، وأمره الله تعالى أن يقاتلهم ، وأسلم المشركون من العرب كلهم ، فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها
[32] وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية ، فعدم أخذ الجزية منهم
[33] : هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل حتى يعطوا الجزية ، بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره ، وقبح ما كانوا عليه من الشرك وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ؟ .
أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم ، بل يجب قتالهم إلى الإسلام ، فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفار كما قاله أكثر الفقهاء ، وهؤلاء يقولون : لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
[ ص: 516 ] صاغرون ونهي عن معاهدتهم بلا جزية ، كما كان الأمر أولا ، وكان
[34] هذا تنبيها على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جزية ، بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وصالح
أهل البحرين على الجزية ، وفيهم
مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه
[35] وسائر علماء المسلمين ، وكان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل نزول براءة ، فلما نزلت " براءة " أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة ، وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا .
وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) ، وقال :
[ ص: 517 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإن تابوا ) [ سورة التوبة : 5 ]
[36] ولم يقل قاتلوهم حتى يتوبوا .
وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " [37] حق ، فإن من قال : لا إله إلا الله لم يقاتل [38] بحال ، ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية ، وهذا القول هو المنصوص صريحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والقول الآخر الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره
الخرقي في " مختصره
[39] " ووافقه عليه طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فَصْلٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16nindex.php?page=treesubj&link=30865قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ]
[2] فَإِنَّهُ أَرَادَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ
الْحُدَيْبِيَةَ وَالْتَمَسَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى غَنِيمَةِ
خَيْبَرَ فَمَنَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 15 ] ; لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ غَنِيمَةَ
خَيْبَرَ لِمَنْ شَهِدَ
الْحُدَيْبِيَةَ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] ، وَقَدْ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزَوَاتٍ كَثِيرَةٍ
[3] [ ص: 505 ] كَمُؤْتَةَ وَحُنَيْنٍ وَتَبُوكَ وَغَيْرِهَا ، وَكَانَ الدَّاعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَيْضًا جَازَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا حَيْثُ قَاتَلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ ، وَكَانَ رُجُوعُهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ إِسْلَامًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
يَا nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ حَرْبُكَ حَرْبِي وَحَرْبُ [4] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ " .
فَالْجَوَابُ : أَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13711وَالْأَشْعَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13064وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=83فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا الْآيَةَ [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 83 ] قَالُوا : فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ لِهَؤُلَاءِ : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، فَعُلِمَ أَنَّ الدَّاعِيَ لَهُمْ إِلَى الْقِتَالِ لَيْسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ [5] ، ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ الَّذِينَ دَعَوُا النَّاسَ إِلَى قِتَالِ
فَارِسَ وَالرُّومِ وَغَيْرِهِمْ ، أَوْ يُسْلِمُونَ حَيْثُ قَالَ تُقَاتِلُونَهُمْ ، أَوْ يُسْلِمُونَ .
وَهَؤُلَاءِ جَعَلُوا الْمَذْكُورِينَ فِي " سُورَةِ الْفَتْحِ " هُمُ الْمُخَاطَبِينَ فِي سُورَةِ " بَرَاءَةَ " وَمِنْ هُنَا صَارَ فِي الْحُجَّةِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الَّذِينَ فِي سُورَةِ " الْفَتْحِ " هُمُ الَّذِينَ دُعُوا زَمَنَ
الْحُدَيْبِيَةِ لِيَخْرُجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا
[ ص: 506 ] أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى
مَكَّةَ وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَامَ حِينَئِذٍ
بِالْحُدَيْبِيَةِ [6] ، وَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .
وَسُورَةُ الْفَتْحِ نَزَلَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 196 ] ، وَفِيهَا نَزَّلَتْ فِدْيَةُ الْأَذَى فِي
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ
[7] : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 196 ] ، وَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
الْمَدِينَةِ خَرَجَ إِلَى
خَيْبَرَ فَفَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ سَبْعٍ ، وَفِيهَا أَسْلَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدِمَ
جَعْفَرٌ وَغَيْرُهُ مِنْ
مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ ، وَلَمْ يُسْهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ
خَيْبَرَ إِلَّا
لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا
أَهْلَ السَّفِينَةِ الَّذِينَ قَدِمُوا مَعَ
جَعْفَرٍ ، وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ
[8] قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 15 ] إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] وَقَدْ دَعَا النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
مَكَّةَ عَامَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَكَانَتْ
خَيْبَرُ سَنَةَ سَبْعٍ وَدَعَاهُمْ عَقِبَ الْفَتْحِ إِلَى قِتَالِ
هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ ، ثُمَّ حَاصَرَ
الطَّائِفَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَكَانَتْ هِيَ آخِرَ الْغَزَوَاتِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
[ ص: 507 ] وَسَلَّمَ ، وَغَزَا
تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ ، لَكِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ : غَزَا فِيهَا
النَّصَارَى بِالشَّامِ وَفِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ
[9] سُورَةَ بَرَاءَةَ ، وَذَكَرَ فِيهَا الْمُخَلَّفِينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=83فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 83 ] .
وَأَمَّا
مُؤْتَةُ فَكَانَتْ سَرِيَّةً قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653928أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=82فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ "
[10] ، وَكَانَتْ بَعْدَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ وَقَبْلَ فَتْحِ
مَكَّةَ ، فَإِنَّ
جَعْفَرًا حَضَرَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ، وَتَنَازَعَ هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ فِي
بِنْتِ حَمْزَةَ قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=116لِأَسْمَاءَ امْرَأَةِ جَعْفَرٍ خَالَةِ الْبِنْتِ ، وَقَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "
[11] ، وَلَمْ يَشْهَدْ
زَيْدٌ وَلَا
جَعْفَرٌ وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=82ابْنُ رَوَاحَةَ فَتَحَ
مَكَّةَ ; لِأَنَّهُمُ اسْتُشْهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ
مُؤْتَةَ .
وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَةِ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مُتَّصِفُونَ بِأَنَّهُمْ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَبِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ ، أَوْ يُسْلِمُونَ قَالُوا : فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَعَاهُمْ
[12] إِلَى قِتَالِ
أَهْلِ مَكَّةَ وَهَوَازِنَ عُقَيْبَ عَامِ الْفَتْحِ ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ دُعُوْا إِلَيْهِمْ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْ جِنْسِهِمْ لَيْسَ هُوَ أَشَدَّ بَأْسًا مِنْهُمْ كُلُّهُمْ عَرَبٌ مِنْ
أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَقِتَالُهُمْ مَنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ،
وَأَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ
[ ص: 508 ] حَوْلَهَا كَانُوا أَشَدَّ بَأْسًا وَقِتَالًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ
بَدْرٍ وَأُحِدٍ وَالْخَنْدَقِ مِنْ أُولَئِكَ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السَّرَايَا .
فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَقَعُ الدَّعْوَةُ إِلَى قِتَالِهِمْ لَهُمُ اخْتِصَاصٌ بِشِدَّةِ الْبَأْسِ مِمَّنْ دُعُوا إِلَيْهِ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] ، وَهُنَا صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا :
بَنُو الْأَصْفَرِ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى قِتَالِهِمْ عَامَ
تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ فَإِنَّهُمْ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَهُمْ أَحَقُّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَأَوَّلُ قِتَالٍ كَانَ مَعَهُمْ عَامَ
مُؤْتَةَ عَامَ ثَمَانٍ قَبْلَ
تَبُوكَ فَقُتِلَ فِيهَا أُمَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ
زَيْدٌ وَجَعْفَرٌ nindex.php?page=showalam&ids=82وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ كَالْمُنْهَزِمِينَ .
وَلِهَذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعُوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664008نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ ، أَنَا فِئَتُكُمْ وَفِئَةُ كُلُّ مُسْلِمٍ "
[13] .
وَلَكِنْ قَدْ عَارَضَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَتَأَوَّلَ الْآيَةَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فِي
nindex.php?page=treesubj&link=31194الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ أَصْحَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَلَقِيَ الْمُسْلِمُونَ فِي قِتَالِهِمْ شِدَّةً [ ص: 509 ] عَظِيمَةً وَاسْتَحَرَّ الْقَتْلُ يَوْمَئِذٍ بِالْقُرَّاءِ
[14] ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْمَلَاحِمِ الَّتِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَدُوِّهِمْ ، وَالْمُرْتَدُّونَ يُقَاتِلُونَ ، أَوْ يُسْلِمُونَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ وَأَوَّلُ مَنْ قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ وَأَصْحَابُهُ ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي الدُّعَاءِ إِلَى قِتَالِهِمْ .
وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ مَوْصُوفِينَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ : إِمَّا مُقَاتَلَتِهِمْ لَهُمْ وَإِمَّا إِسْلَامِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَهُمْ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ دُعُوا إِلَيْهِ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا وَلَا أَسْلَمُوا ، بَلْ صَالَحَهُمُ الرَّسُولُ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا قِتَالٍ ، فَبَيَّنَ الْقُرْآنُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ دُعُوا إِلَيْهِ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ مَنْ يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
ثُمَّ إِذَا فُرِضَ
[15] عَلَيْهِمِ الْإِجَابَةُ وَالطَّاعَةُ إِذَا دُعُوا إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَلَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةُ إِذَا دُعُوا إِلَى مَنْ لَيْسَ بِذِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى ، فَتَكُونُ الطَّاعَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
مَكَّةَ وَهَوَازِنَ وَثَقِيفَ .
ثُمَّ لَمَّا دَعَاهُمْ
[16] بَعْدَ هَؤُلَاءِ إِلَى
بَنِي الْأَصْفَرِ كَانُوا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَالْقُرْآنُ قَدْ وَكَّدَ الْأَمْرَ فِي عَامِ
تَبُوكَ ، وَذَمَّ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ ذَمًّا عَظِيمًا كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ سُورَةُ بَرَاءَةَ ، وَهَؤُلَاءِ وُجِدَ فِيهِمْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ : الْقِتَالُ أَوِ الْإِسْلَامُ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ )
[ ص: 510 ] [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] إِلَى أَنْ يُسْلِمُوا ، وَلَا قَالَ : قَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا ، بَلْ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ ، أَوْ يُسْلِمُونَ ، ثُمَّ إِذَا قُوتِلُوا فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
فَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16تُقَاتِلُونَهُمْ ) مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، لَكِنْ يُقَالُ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] كَلَامٌ حُذِفَ فَاعِلُهُ فَلَمْ يُعَيَّنِ الْفَاعِلُ الدَّاعِي لَهُمْ إِلَى الْقِتَالِ ، فَدَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى وُجُوبِ الطَّاعَةِ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى قِتَالِ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ يُقَاتِلُونَهُمْ ، أَوْ يُسْلِمُونَ .
وَلَا رَيْبَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ دَعَاهُمْ إِلَى قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ ، ثُمَّ قِتَالِ
فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ دَعَاهُمْ إِلَى قِتَالِ
فَارِسَ وَالرُّومِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ دَعَاهُمْ إِلَى قِتَالِ
الْبَرْبَرِ وَنَحْوِهِمْ ، وَالْآيَةُ تَتَنَاوَلُ هَذَا الدُّعَاءَ كُلَّهُ .
أَمَّا تَخْصِيصُهَا بِمَنْ دَعَاهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَهُ
[17] طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحْتَجِّينَ بِهَا عَلَى خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فَخَطَأٌ ، بَلْ إِذَا قِيلَ : تَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا كَانَ هَذَا مِمَّا يُسَوَّغُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَةِ
[18] وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِهَا ، وَلِهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=29650وَجَبَ قِتَالُ الْكُفَّارِ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ دَعَا إِلَى قِتَالِهِمْ ، وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي الْآيَةِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ تُدْعَوْنَ إِلَى قِتَالِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أَعْظَمُ مِنَ الْعَرَبِ لَا بُدَّ فِيهِمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، وَإِمَّا أَنْ يُقَاتَلُوا بِخِلَافِ مَنْ دُعُوا إِلَيْهِ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ، فَإِنَّ بَأْسَهُمْ لَمْ يَكُنْ شَدِيدًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ وَدُعُوا إِلَيْهِمْ فَفِي ذَلِكَ لَمْ يُسْلِمُوا وَلَمْ يُقَاتَلُوا .
[ ص: 511 ] وَكَذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لَمْ يُسْلِمُوا وَلَمْ يُقَاتَلُوا ، لَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمُوا .
وَهَؤُلَاءِ هُمُ
الرُّومُ وَالْفُرْسُ وَنَحْوُهُمْ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِتَالِهِمْ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا ، وَأَوَّلُ الدَّعْوَةِ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ عَامَ
مُؤْتَةَ وَتَبُوكَ ، وَعَامَ
تَبُوكَ لَمْ يُقَاتِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسْلِمُوا ، لَكِنْ فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ nindex.php?page=showalam&ids=2وَالْفَارُوقِ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ : إِمَّا الْإِسْلَامُ وَإِمَّا الْقِتَالُ ، وَبَعْدَ الْقِتَالِ أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ يُصَالِحُوا ابْتِدَاءً كَمَا صَالَحَ الْمُشْرِكُونَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ، فَتَكُونُ دَعْوَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ دَاخِلَةً فِي الْآيَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .
وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِتَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ الْآيَةُ
[19] ، فَإِنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ لَمْ يَكُونُوا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أَعْظَمَ مِنْ بَأْسِ أَصْحَابِهِ ، بَلْ كَانُوا مِنْ جِنْسِهِمْ ، وَأَصْحَابُهُ كَانُوا أَشَدَّ بَأْسًا .
وَأَيْضًا فَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ ، أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .
وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ
[20] : "
حَرْبُكَ حَرْبِي " لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا ، فَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَكَيْفَ وَهُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ؟ .
وَمِمَّا يُوَضِّحُ الْأَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نُزُولِ " بَرَاءَةَ " وَآيَةِ الْجِزْيَةِ كَانَ الْكُفَّارُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ تَارَةً يُقَاتِلُهُمْ ، وَتَارَةً يُعَاهِدُهُمْ فَلَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُسْلِمُونَ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ " بَرَاءَةَ " وَأَمَرَهُ فِيهَا بِنَبْذِ
[ ص: 512 ] الْعَهْدِ
[21] إِلَى الْكُفَّارِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، صَارَ حِينَئِذٍ مَأْمُورًا بِأَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى قِتَالِ مَنْ لَا بُدَّ مِنْ قِتَالِهِمْ ، أَوْ إِسْلَامِهِمْ
[22] ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعَاهِدَهُمْ بِلَا جِزْيَةٍ ، كَمَا [ كَانَ ]
[23] [24] يُعَاهِدُ الْكُفَّارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا عَاهَدَ
أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ، وَفِيهَا دَعَا الْأَعْرَابَ إِلَى قِتَالِهِمْ ، وَأُنْزِلَ فِيهَا سُورَةُ الْفَتْحِ ، وَكَذَلِكَ دَعَا الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ فِيهَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=16قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ إِلَيْهِمْ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى قِتَالِهِمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ بِخِلَافِ
أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ .
وَالثَّانِي : أَنَّكُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ ، أَوْ يُسْلِمُونَ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُصَالِحُوهُمْ وَلَا تُعَاهِدُوهُمْ بِدُونِ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، كَمَا قَاتَلَ
أَهْلَ مَكَّةَ وَغَيْرَهُمْ ، وَالْقِتَالُ إِلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أُولِي الْبَأْسِ
[25] لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُعَاهِدُونَ بِلَا جِزْيَةٍ ، فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ أَوْ يُسْلِمُونَ وَمَنْ يُعَاهِدُ بِلَا جِزْيَةٍ لَهُ
[26] حَالٌ ثَالِثٌ : لَا يُقَاتَلُ فِيهَا وَلَا يُسْلِمُ ، وَلَيْسُوا أَيْضًا مِنْ جِنْسِ الْعَرَبِ الَّذِينَ " ( * قُوتِلُوا قَبْلَ ذَلِكَ .
[ ص: 513 ] فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَصْفَ [ لَا ] يَتَنَاوَلُ
[27] الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ * )
[28] بِحُنَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ بَأْسُهُمْ مِنْ جِنْسِ بَأْسِ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ قُوتِلُوا قَبْلَ ذَلِكَ .
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَصْفَ يَتَنَاوَلُ
فَارِسَ وَالرُّومَ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِهِمْ ، أَوْ يُسْلِمُونَ وَإِذَا قُوتِلُوا [ قَبْلَ ذَلِكَ ]
[29] فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
وَإِذَا قِيلَ : إِنَّهُ دَخَلَ ذَلِكَ فِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ ; لِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ أَوْ يُسْلِمُونَ ، كَانَ أَوْجَهَ مِنْ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ قِتَالُ
أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ حُنَيْنٍ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي حَالٍ كَانَ يَجُوزُ فِيهَا مُهَادَنَةُ الْكُفَّارِ ، فَلَا يُسْلِمُونَ وَلَا يُقَاتَلُونَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ
وَحُنَيْنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْكُفَّارِ عُهُودٌ بِلَا جِزْيَةٍ فَأَمْضَاهَا لَهُمْ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ تِسْعٍ سَنَةَ غَزْوَةِ
تَبُوكَ بَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ
تَبُوكَ أَمِيرًا عَلَى الْمَوْسِمِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663168أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدٌ ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَأَرْدَفَهُ nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ يَأْمُرُهُ بِنَبْذِ الْعُهُودِ الْمُطْلَقَةِ ، وَتَأْجِيلِ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آخِرُهَا شَهْرَ رَبِيعٍ سَنَةَ عَشْرٍ .
وَهَذِهِ الْحُرُمُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) الْآيَةَ
[30] [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 5 ] ، لَيْسَ الْمُرَادُ الْحُرُمَ
[ ص: 514 ] الْمَذْكُورَةَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 36 ] ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ .
وَلَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8760أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنَ
الْمَجُوسِ ، وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَخْذِهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمَجُوسِ .
وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي سَائِرِ الْكُفَّارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَقِيلَ : جَمِيعُهُمْ يُقَاتَلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَقِيلَ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .
وَقِيلَ : ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ .
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مُتَّفِقَانِ فِي الْمَعْنَى ، فَإِنَّ آيَةَ الْجِزْيَةِ لَمْ تَنْزِلْ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِتَالِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ، فَإِنَّ آخِرَ غَزَوَاتِهِ لِلْعَرَبِ كَانَتْ غَزْوَةَ
الطَّائِفِ ، وَكَانَتْ بَعْدَ
حُنَيْنٍ وَحُنَيْنٌ بَعْدَ فَتْحِ
مَكَّةَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ سَنَةَ ثَمَانٍ ، وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ غَزَا
النَّصَارَى عَامَ
تَبُوكَ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ سُورَةُ " بَرَاءَةَ " وَفِيهَا أُمِرَ \ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=104029وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ
[ ص: 515 ] فِي صَحِيحِهِ
[31] ، وَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَصَارَى نَجْرَانَ عَلَى الْجِزْيَةِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ صَدْرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، وَلَمَّا كَانَتْ سَنَةُ تِسْعٍ نَفَى الْمُشْرِكُونَ عَنِ
الْحَرَمِ ، وَنَبَذَ الْعُهُودَ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، وَأَسْلَمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ كُلُّهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ مُعَاهِدٌ لَا بِجِزْيَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا
[32] وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَ يُعَاهِدُهُمْ بِلَا جِزْيَةٍ ، فَعَدَمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ
[33] : هَلْ كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِمْ مَنْ يُقَاتِلُ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، بَلْ أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ لِمَا رَأَوْا مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ وَظُهُورِهِ ، وَقُبْحِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنَفَتِهِمْ مِنْ أَنْ يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ؟ .
أَوْ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْهُمْ ، بَلْ يَجِبُ قِتَالُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تُؤْخَذُ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ كَمَا قَالَهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ، وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : لَمَّا أُمِرَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
[ ص: 516 ] صَاغِرُونَ وَنُهِيَ عَنْ مُعَاهَدَتِهِمْ بِلَا جِزْيَةٍ ، كَمَا كَانَ الْأَمْرُ أَوَّلًا ، وَكَانَ
[34] هَذَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْلَى أَنْ لَا يُهَادَنَ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ، بَلْ يُقَاتَلُ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجُوسِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " وَصَالَحَ
أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْجِزْيَةِ ، وَفِيهِمْ
مَجُوسٌ وَاتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ
[35] وَسَائِرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ الْأَمْرُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يُقَاتِلُ الْكُفَّارَ وَيُهَادِنُهُمْ بِلَا جِزْيَةٍ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَبْلَ نُزُولِ بَرَاءَةَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ " بَرَاءَةُ " أَمَرَهُ فِيهَا بِنَبْذِ هَذِهِ الْعُهُودِ الْمُطْلَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى أَنْ يُقَاتَلُوا وَلَا يُعَاهَدُوا .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) ، وَقَالَ :
[ ص: 517 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِنْ تَابُوا ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 5 ]
[36] وَلَمْ يَقُلْ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا .
وَقَوْلُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " [37] حَقٌّ ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُقَاتَلْ [38] بِحَالٍ ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْهَا قُوتِلَ حَتَّى يُعْطِي الْجِزْيَةَ ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ صَرِيحًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ الَّذِي قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ
الْخِرَقِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ
[39] " وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .