: الشروط التي بها يتحقق التصدي للإنكار
الأول : كونه منكرا وهو ما كان محذور الوقوع في الشرع ، ولفظ المنكر أعم من لفظ المعصية ، فإن من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر ، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة أن يمنعه منه وليس ذلك معصية في حق المجنون . ولا يختص المنكر بالكبائر ، بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها .
الثاني : أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس ، فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه ، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله : ( ولا تجسسوا ) [ الحجرات : 12 ] وكذا لو رئي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه .
الثالث : أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد ، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا نكران فيه ، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد ، يعني المسائل المختلف فيها بين الأئمة ؛ إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعا بل ظنا ، فلا بد أن يكون المنكر متفقا عليه . وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد .