الآفة الرابعة : : المراء والجدال
وذلك منهي عنه ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا تمار أخاك ، ولا تمازحه ، ولا تعده موعدا فتخلفه
[ ص: 189 ] وعنه - صلى الله عليه وسلم - : " " . ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل
وعنه : " " . لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا
وقال : " إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته " ، وقال بلال بن سعد : " لا أماري صاحبي ، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه " وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى . ابن أبي ليلى
وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه ، إما في اللفظ ، وإما في المعنى ، وإما في قصد المتكلم ، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض ، فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به ، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه .
والواجب إن جرى الجدل في مسألة علمية السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة ، لا على وجه العناد والنكادة ، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن ، وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه - فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت ، وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل ، والتهجم على الغير بإظهار نقصه ، وهما صفتان مهلكتان . ولا تنفك المماراة عن الإيذاء ، وتهييج الغضب ، وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل ، ويقدح في قائله بكل ما يتصور له ، فيثور الشجار بين المتماريين . وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله ، والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره .