[ ص: 93 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم )
الحكم الثالث
من الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة
nindex.php?page=treesubj&link=32400آية المداينة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم )
اعلم أن في الآية مسائل :
المسألة الأولى : أن في كيفية النظم وجهين :
الأول : أن الله سبحانه لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين من الحكم : أحدهما : الإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال ، والثاني : ترك الربا ، وهو أيضا سبب لتنقيص المال ، ثم إنه تعالى ختم ذينك الحكمين بالتهديد العظيم ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=281واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار ؛ فإن القدرة على الإنفاق في سبيل الله ، وعلى ترك الربا ، وعلى ملازمة التقوى لا يتم
[ ص: 94 ] ولا يكمل إلا عند حصول المال ، ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ في
nindex.php?page=treesubj&link=19846الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه التوى والتلف ، وقد ورد نظيره في سورة النساء (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) [ النساء : 5] فحث على الاحتياط في أمر الأموال لكونها سببا لمصالح المعاش والمعاد ، قال
القفال رحمه الله تعالى : والذي يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار ، وفي هذه الآية بسط شديد ، ألا ترى أنه قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ، ثم قال ثانيا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ، ثم قال ثالثا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ، فكان هذا كالتكرار لقوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ؛ لأن العدل هو ما علمه الله ، ثم قال رابعا : ( فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول ، ثم قال خامسا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق ) ، وفي قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) كفاية عن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه ، ثم قال سادسا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله ربه ) وهذا تأكيد ، ثم قال سابعا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس منه شيئا ) فهذا كالمستفاد من قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله ربه ) ، ثم قال ثامنا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) وهو أيضا تأكيد لما مضى ، ثم قال تاسعا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة ، وكل ذلك يدل على أنه لما حث على ما يجري مجرى سبب تنقيص المال في الحكمين الأولين بالغ في هذا الحكم في الوصية بحفظ المال الحلال ، وصونه عن الهلاك والبوار ، ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله ، والإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره ، والمواظبة على تقوى الله فهذا هو الوجه الأول من وجوه النظم ، وهو حسن لطيف .
والوجه الثاني : أن قوما من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم ، فالله سبحانه وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن في السلم في جميع هذه الآية مع أن
nindex.php?page=treesubj&link=4952جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم ، ولهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقا حلالا وسبيلا مشروعا فهذا ما يتعلق بوجه النظم .
المسألة الثانية : التداين تفاعل من الدين ، ومعناه داين بعضكم بعضا ، وتداينتم تبايعتم بدين ، قال أهل اللغة :
nindex.php?page=treesubj&link=5516القرض غير الدين ؛ لأن القرض أن يقرض الإنسان دراهم ، أو دنانير ، أو حبا ، أو تمرا ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ، ويقال من الدين ادان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل ، ودان يدين إذا أقرض ، ودان إذا استقرض وأنشد الأحمر :
ندين ويقضي الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقا
إذا عرفت هذا فنقول : في المراد بهذه المداينة أقوال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنها نزلت في السلف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
المدينة وهم
nindex.php?page=treesubj&link=4951_22820يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012040nindex.php?page=treesubj&link=22821_23902من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ثم إن الله تعالى عرف المكلفين وجه الاحتياط في الكيل والوزن والأجل ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) .
والقول الثاني : أنه القرض وهو ضعيف لما بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه الأجل , والدين المذكور في الآية قد اشترط فيه الأجل .
والقول الثالث : وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه : أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=4419بيع العين بالعين ،
[ ص: 95 ] وذلك ليس بمداينة البتة . والثاني : بيع الدين بالدين وهو باطل ، فلا يكون داخلا تحت هذه الآية ، بقي هنا قسمان :
nindex.php?page=treesubj&link=4858بيع العين بالدين ، وهو ما إذا باع شيئا بثمن مؤجل ,
nindex.php?page=treesubj&link=4951_4950وبيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم ، وكلاهما داخلان تحت هذه الآية ، وفي الآية سؤالات :
السؤال الأول : المداينة مفاعلة ، وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين ، وذلك هو
nindex.php?page=treesubj&link=4890بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق .
والجواب : أن المراد من تداينتم تعاملتم ، والتقدير : إذا تعاملتم بما فيه دين .
السؤال الثاني : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تداينتم ) يدل على الدين فما الفائدة بقوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بدين ) ؟
الجواب من وجوه :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : التداين يكون لمعنيين أحدهما : التداين بالمال ، والآخر التداين بمعنى المجازاة ، من قولهم : كما تدين تدان ، والدين الجزاء ، فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أحد المعنيين .
الثاني : قال صاحب " الكشاف " : إنما ذكر الدين ليرجع الضمير إليه في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه ) إذ لو لم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك الحسن .
الثالث : أنه تعالى ذكره للتأكيد ، كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) [ الحجر : 30] ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38ولا طائر يطير بجناحيه ) [ الأنعام : 38] .
الرابع : فإذا تداينتم أي دين كان صغيرا أو كبيرا ، على أي وجه كان ، من قرض أو سلم أو بيع عين إلى أجل . الخامس : ما خطر ببالي أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة ، وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل ، فلو قال : إذا تداينتم لبقي النص مقصورا على بيع الدين بالدين وهو باطل ، أما لما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين ) كان المعنى : إذا تداينتم تداينا يحصل فيه دين واحد ، وحينئذ يخرج عن النص بيع الدين بالدين ، ويبقى بيع العين بالدين ، أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل في كل واحد منهما دين واحد لا غير .
السؤال الثالث : المراد من الآية : كلما تداينتم بدين فاكتبوه ، وكلمة " إذا " لا تفيد العموم ، فلم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم ؟
الجواب : أن كلمة " إذا " وإن كانت لا تقتضي العموم ، إلا أنها لا تمنع من العموم وههنا قام الدليل على أن المراد هو العموم ؛ لأنه تعالى بين العلة في الأمر بالكتابة في آخر الآية ، وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) والمعنى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24271وقعت المعاملة بالدين ولم يكتب ، فالظاهر أنه تنسى الكيفية ، فربما توهم الزيادة ، فطلب الزيادة وهو ظلم ، وربما توهم النقصان فترك حقه من غير حمد ولا أجر ، فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن من هذه المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة ، ثم إن هذه العلة قائمة في الكل ، كان الحكم أيضا حاصلا في الكل .
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان :
السؤال الأول : ما الأجل ؟
الجواب :
nindex.php?page=treesubj&link=34080الأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد ، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره ، وأجل الدين لوقت معين في المستقبل ، وأصله من التأخير ، يقال : أجل الشيء يأجل أجولا إذا تأخر ، والآجل نقيض العاجل .
[ ص: 96 ] السؤال الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=28900_4858المداينة لا تكون إلا مؤجلة فما الفائدة في ذكر الأجل بعد ذكر المداينة ؟
الجواب : إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة في قوله : ( مسمى ) ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوما ، كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام ، ولو قال : إلى الحصاد ، أو إلى الدياس ، أو إلى قدوم الحاج ، لم يجز لعدم التسمية .
[ ص: 93 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
الْحُكْمُ الثَّالِثُ
مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=32400آيَةُ الْمُدَايَنَةِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
اعْلَمْ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : أَنَّ فِي كَيْفِيَّةِ النَّظْمِ وَجْهَيْنِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ نَوْعَيْنِ مِنَ الْحُكْمِ : أَحَدُهُمَا : الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يُوجِبُ تَنْقِيصَ الْمَالِ ، وَالثَّانِي : تَرْكُ الرِّبَا ، وَهُوَ أَيْضًا سَبَبٌ لِتَنْقِيصِ الْمَالِ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى خَتَمَ ذَيْنِكَ الْحُكْمَيْنِ بِالتَّهْدِيدِ الْعَظِيمِ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=281وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ) وَالتَّقْوَى تَسُدُّ عَلَى الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ أَبْوَابِ الْمَكَاسِبِ وَالْمَنَافِعِ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِأَنْ نَدَبَهُ إِلَى كَيْفِيَّةِ حِفْظِ الْمَالِ الْحَلَالِ وَصَوْنِهِ عَنِ الْفَسَادِ وَالْبَوَارِ ؛ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَلَى تَرْكِ الرِّبَا ، وَعَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى لَا يَتِمُّ
[ ص: 94 ] وَلَا يَكْمُلُ إِلَّا عِنْدَ حُصُولِ الْمَالِ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لِأَجْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ بَالَغَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=19846الْوَصِيَّةِ بِحِفْظِ الْمَالِ الْحَلَالِ عَنْ وُجُوهِ التَّوَى وَالتَّلَفِ ، وَقَدْ وَرَدَ نَظِيرُهُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) [ النِّسَاءِ : 5] فَحَثَّ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فِي أَمْرِ الْأَمْوَالِ لِكَوْنِهَا سَبَبًا لِمَصَالِحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، قَالَ
الْقَفَّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ جَارِيَةٌ فِي الْأَكْثَرِ عَلَى الِاخْتِصَارِ ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَسْطٌ شَدِيدٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ، ثُمَّ قَالَ ثَانِيًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) ، ثُمَّ قَالَ ثَالِثًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ) ، فَكَانَ هَذَا كَالتَّكْرَارِ لِقَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ هُوَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ رَابِعًا : ( فَلْيَكْتُبْ ) وَهَذَا إِعَادَةُ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ خَامِسًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) ، وَفِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) كِفَايَةٌ عَنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) لِأَنَّ الْكَاتِبَ بِالْعَدْلِ إِنَّمَا يَكْتُبُ مَا يُمْلَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ سَادِسًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) وَهَذَا تَأْكِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ سَابِعًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ) فَهَذَا كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) ، ثُمَّ قَالَ ثَامِنًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ) وَهُوَ أَيْضًا تَأْكِيدٌ لِمَا مَضَى ، ثُمَّ قَالَ تَاسِعًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) فَذَكَرَ هَذِهِ الْفَوَائِدَ الثَّلَاثَةَ لِتِلْكَ التَّأْكِيدَاتِ السَّالِفَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا حَثَّ عَلَى مَا يَجْرِي مَجْرَى سَبَبِ تَنْقِيصِ الْمَالِ فِي الْحُكْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ بَالَغَ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي الْوَصِيَّةِ بِحِفْظِ الْمَالِ الْحَلَالِ ، وَصَوْنِهِ عَنِ الْهَلَاكِ وَالْبَوَارِ ، لِيَتَمَكَّنَ الْإِنْسَانُ بِوَاسِطَتِهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْإِعْرَاضِ عَنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ مِنَ الرِّبَا وَغَيْرِهِ ، وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنْ وُجُوهِ النَّظْمِ ، وَهُوَ حَسَنٌ لَطِيفٌ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا : الْمُرَادُ بِالْمُدَايَنَةِ السَّلَمُ ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا مَنَعَ الرِّبَا فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَذِنَ فِي السَّلَمِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْآيَةِ مَعَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4952جَمِيعَ الْمَنَافِعِ الْمَطْلُوبَةِ مِنَ الرِّبَا حَاصِلَةٌ فِي السَّلَمِ ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا لَذَّةَ وَلَا مَنْفَعَةَ يُوصَلُ إِلَيْهَا بِالطَّرِيقِ الْحَرَامِ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِتَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ اللَّذَّةِ طَرِيقًا حَلَالًا وَسَبِيلًا مَشْرُوعًا فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِوَجْهِ النَّظْمِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : التَّدَايُنُ تَفَاعُلٌ مِنَ الدَّيْنِ ، وَمَعْنَاهُ دَايَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَتَدَايَنْتُمْ تَبَايَعْتُمْ بَدَيْنٍ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=5516الْقَرْضُ غَيْرُ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ أَنْ يُقْرِضَ الْإِنْسَانُ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ ، أَوْ حَبًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَجَلُ وَالدَّيْنُ يَجُوزُ فِيهِ الْأَجَلُ ، وَيُقَالُ مِنَ الدَّيْنِ ادَّانَ إِذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَدَانَ يُدِينُ إِذَا أَقْرَضَ ، وَدَانَ إِذَا اسْتَقْرَضَ وَأَنْشَدَ الْأَحْمَرُ :
نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَنَّا وَقَدْ نَرَى مَصَارِعَ قَوْمٍ لَا يَدِينُونَ ضُيَّقَا
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ : فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْمُدَايَنَةِ أَقْوَالٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي السَّلَفِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=4951_22820يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012040nindex.php?page=treesubj&link=22821_23902مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَرَّفَ الْمُكَلَّفِينَ وَجْهَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْأَجَلِ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ الْقَرْضُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَرْضَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الْأَجَلُ , وَالدَّيْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهِ الْأَجَلُ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ : أَنَّ الْبِيَاعَاتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=4419بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ ،
[ ص: 95 ] وَذَلِكَ لَيْسَ بِمُدَايَنَةٍ الْبَتَّةَ . وَالثَّانِي : بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ ، بَقِيَ هُنَا قِسْمَانِ :
nindex.php?page=treesubj&link=4858بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ مَا إِذَا بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ,
nindex.php?page=treesubj&link=4951_4950وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالسَّلَمِ ، وَكِلَاهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَفِي الْآيَةِ سُؤَالَاتٌ :
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ : الْمُدَايَنَةُ مُفَاعَلَةٌ ، وَحَقِيقَتُهَا أَنْ يَحْصُلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ ، وَذَلِكَ هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=4890بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ تَدَايَنْتُمْ تَعَامَلْتُمْ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِذَا تَعَامَلْتُمْ بِمَا فِيهِ دَيْنٌ .
السُّؤَالُ الثَّانِي : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تَدَايَنْتُمْ ) يَدُلُّ عَلَى الدَّيْنِ فَمَا الْفَائِدَةُ بِقَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِدَيْنٍ ) ؟
الْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ :
الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : التَّدَايُنُ يَكُونُ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا : التَّدَايُنُ بِالْمَالِ ، وَالْآخَرُ التَّدَايُنُ بِمَعْنَى الْمُجَازَاةِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ، وَالدَّيْنُ الْجَزَاءُ ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّيْنَ لِتَخْصِيصِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ .
الثَّانِي : قَالَ صَاحِبُ " الْكَشَّافِ " : إِنَّمَا ذَكَرَ الدَّيْنَ لِيَرْجِعَ الضَّمِيرُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ ) إِذْ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ : فَاكْتُبُوا الدَّيْنَ ، فَلَمْ يَكُنِ النَّظْمُ بِذَلِكَ الْحَسَنَ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِلتَّأْكِيدِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) [ الْحِجْرِ : 30] ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ) [ الْأَنْعَامِ : 38] .
الرَّابِعُ : فَإِذَا تَدَايَنْتُمْ أَيَّ دَيْنٍ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، مِنْ قَرْضٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ بَيْعِ عَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ . الْخَامِسُ : مَا خَطَرَ بِبَالِي أَنَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُدَايَنَةَ مُفَاعَلَةٌ ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ ، فَلَوْ قَالَ : إِذَا تَدَايَنْتُمْ لَبَقِيَ النَّصُّ مَقْصُورًا عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ ، أَمَّا لَمَّا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) كَانَ الْمَعْنَى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ تَدَايُنًا يَحْصُلُ فِيهِ دَيْنٌ وَاحِدٌ ، وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ عَنِ النَّصِّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَيَبْقَى بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ ، أَوْ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ فَإِنَّ الْحَاصِلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ وَاحِدٌ لَا غَيْرَ .
السُّؤَالُ الثَّالِثُ : الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ : كُلَّمَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ فَاكْتُبُوهُ ، وَكَلِمَةُ " إِذَا " لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ ، فَلِمَ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تَدَايَنْتُمْ ) وَلَمْ يَقُلْ كُلَّمَا تَدَايَنْتُمْ ؟
الْجَوَابُ : أَنَّ كَلِمَةَ " إِذَا " وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْتَضِي الْعُمُومَ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنَ الْعُمُومِ وَهَهُنَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي الْأَمْرِ بِالْكِتَابَةِ فِي آخِرِ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) وَالْمَعْنَى إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24271وَقَعَتِ الْمُعَامَلَةُ بِالدَّيْنِ وَلَمْ يُكْتَبْ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تُنْسَى الْكَيْفِيَّةُ ، فَرُبَّمَا تَوَهَّمَ الزِّيَادَةَ ، فَطَلَبَ الزِّيَادَةَ وَهُوَ ظُلْمٌ ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ النُّقْصَانَ فَتَرَكَ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ حَمْدٍ وَلَا أَجْرٍ ، فَأَمَّا إِذَا كَتَبَ كَيْفِيَّةَ الْوَاقِعَةِ أَمِنَ مِنْ هَذِهِ الْمَحْذُورَاتِ فَلَمَّا دَلَّ النَّصُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ ، ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ قَائِمَةٌ فِي الْكُلِّ ، كَانَ الْحُكْمُ أَيْضًا حَاصِلًا فِي الْكُلِّ .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) فَفِيهِ سُؤَالَانِ :
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ : مَا الْأَجَلُ ؟
الْجَوَابُ :
nindex.php?page=treesubj&link=34080الْأَجَلُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ لِانْقِضَاءِ الْأَمَدِ ، وَأَجَلُ الْإِنْسَانِ هُوَ الْوَقْتُ لِانْقِضَاءِ عُمْرِهِ ، وَأَجَلُ الدَّيْنِ لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّأْخِيرِ ، يُقَالُ : أَجِلَ الشَّيْءُ يَأْجِلُ أُجُولًا إِذَا تَأَخَّرَ ، وَالْآجِلُ نَقِيضُ الْعَاجِلِ .
[ ص: 96 ] السُّؤَالُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=28900_4858الْمُدَايَنَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مُؤَجَّلَةً فَمَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِ الْأَجَلِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُدَايَنَةِ ؟
الْجَوَابُ : إِنَّمَا ذَكَرَ الْأَجَلَ لِيُمْكِنَهُ أَنْ يَصِفَهُ بِقَوْلِهِ ( مُسَمًّى ) وَالْفَائِدَةُ فِي قَوْلِهِ : ( مُسَمًّى ) لِيُعْلَمَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الْأَجَلِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، كَالتَّوْقِيتِ بِالسَّنَةِ وَالشَّهْرِ وَالْأَيَّامِ ، وَلَوْ قَالَ : إِلَى الْحَصَادِ ، أَوْ إِلَى الدِّيَاسِ ، أَوْ إِلَى قُدُومِ الْحَاجِّ ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ .