الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 379 ] فصل

وقد تضمن هذا الكلام جواز التيمم للجنابة ، كما يجوز للحدث ؛ لقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) إلى آخر الآية ، وعن عمران بن حصين قال : " كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك " متفق عليه .

وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على ذلك ، وهي في باب التيمم ، لكن يكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخش العنت ، في إحدى الروايتين ؛ لما فيه من إزالة طهارة يمكن إبقاؤها والتعرض لإصابة النجاسة ، وحملا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت ، وفي الأخرى لا يكره ؛ لأنه مظنة الحاجة في الجملة ، ولما فيه من الأثر ، وقد تضمن أيضا جواز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها وخشي الضرر بإزالتها كما لو تيمم للحدث ، وهذا ظاهر المذهب المنصوص ، فإن صلى بغير تيمم لم يجزئه . قال ابن أبي موسى : لا يتيمم للنجاسة كما لا يتيمم لنجاسة الثوب ونجاسة الاستحاضة وسلس البول ؛ ولأن طهارة الجنب بالماء لا تتعدى محلها فأن لا تتعدى طهارة التراب محله أولى ؛ ولأن طهارة التراب تعبد قد عجز عن إزالتها وعن التيمم لها ، وفيه روايتان ، ووجه الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " وهذا يعم طهارتي الحدث والجنب المتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله : " فليمسه بشرته " ولأنه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه ، فوجب بالتراب عند العجز كمواضع الحدث [ ص: 380 ] وبدن الميت ، وهذا لأن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يبيح فعل الصلاة معه ، فكذلك التيمم عن الجنب والمستحاضة يجب عليها غسل النجاسة لكل صلاة ، كما يجب عليها الوضوء لكل صلاة من غير تيمم في الموضعين ، وعلى هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهيره من الحدث تيمم لها ، خاصة إن كانت على محل الحدث ، وهي غير معفو عنها يتيمم عن الحدث والجنب ويجزئه تيمم واحد ، كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين ، كما يجزئه عن الحدثين وكما تتداخل طهارتا الحدث والجنب في الماء ، وفي الآخر لا يجزئه لأنهما من جنسين ، ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين ؛ لأنه شرط عجز عنه ، فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض ، وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء ، فقال أبو الخطاب : يعيدها ؛ لأنه عذر نادر وغيره متصل ، فأشبه ما لو لم يجد ترابا تيمم به عنها ، بخلاف نجاسة الجرح فإنها تعم بها البلوى وتطول مدتها ، والمنصوص المشهور أنه لا إعادة عليه كالتيمم عن الحدث ونجاسة الجرح ، وهذا بناء على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن التيمم لها ، وهو إحدى الروايتين ، فإذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى ، ويجب عليه أن يخفف النجاسة بما أمكنه من مسح أو حك أو نحو ذلك قبل التيمم ؛ لأنه المستطاع ، وتعتبر النية في أصح الوجهين وإن لم تعتبر في مبدله ، وفي الآخر لا تعتبر له النية كما لا تعتبر لإزالة النجاسة ، وليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية