قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن كبر للإحرام ، وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع ، فإن كبر تكبيرة [ واحدة ] نوى بها الإحرام ، وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض ; لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل ، وهل تنعقد [ له ] صلاة نفل ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : تنعقد ، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة [ ص: 111 ] وصدقة التطوع ( والثاني ) لا تنعقد ; لأنه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست بشرط ) . أدركه ، وهو راكع