قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( فقد قال وإن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح الركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع : يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها . أبو علي الطبري
والمنصوص في الأم أنه لا يكون [ ص: 114 ] مدركا ; لأن ذلك غير محسوب للإمام ، ويخالف الخامسة ; لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام ) .