الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه الإحرام منه ، فإن جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه في وجوب العود والدم ; لأنه وجب الإحرام منه كما وجب [ الإحرام ] من الميقات ، فكان حكمه حكم الميقات ، وإن مر كافر بالميقات مريدا للحج فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه الدم ، وقال المزني : لا يلزمه لأنه مر بالميقات ، وليس هو من أهل النسك فأشبه إذا مر به غير مريد للنسك ، ثم أسلم دونه وأحرم ، [ ص: 216 ] وهذا لا يصح ; لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم كالمسلم . وإن مر بالميقات صبي وهو محرم ، أو عبد وهو محرم ، فبلغ الصبي أو عتق العبد ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه يجب عليه دم ; لأنه ترك الإحرام بحجة الإسلام من الميقات ، ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه جاوز الميقات وهو محرم ، فلم يلزمه دم كالحر البالغ ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) ( أما ) مسألة النذر فهي كما قالها المصنف ، ( وأما ) مسألة الكافر ومسألة الصبي والعبد فقد سبقتا واضحتين بفروعهما في أوائل كتاب الحج عند إحرام الصبي وبالله التوفيق . .




                                      الخدمات العلمية