الفرع الحادي عشر : حكم قبول هـديتهم والإهداء إليهم
الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها [1] وقد قبل هـدية ملك إيله [2] ، وهي بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة [3] .. وأن ( أكيدر دومة ) [4] أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبة سندس [5] ، وأهدى له ( المقوقوس ) جارية.
وهناك من أهل العلم من كره قبول هـدية المشركين.
وعليه فلو أهدى كافر لمسلم هـدية فلا حرج عليه من قبولها، وكان عليه أن يثيبه عليها قـدر الإمكـان، حتى لا تبقى للكافـر على المسلـم يد ونعمة.
( وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر : لو كان المطعم بن عدي حيا، وكلمني في هـؤلاء النتنى لتركتهم له. ) [6] ، مكافأة له على جهده في نقض الصحيفة، وقيل : مكافأة له على حماية النبي صلى الله عليه وسلم يوم عودته من الطائف. [ ص: 159 ]
نخرج من هـذا إلى القول بجواز قبول هـدية المشركين، والإثابة عليها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا مانع من قبول هـداياهم في يوم عيدهم، وإنما المحظور باتفاق، الإهداء لهم كما سبق.
أما قبول هـدية من كان غالب ماله الحرام، فرخص فيها قوم منهم الزهري ومكحول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل الكتاب والمشركين، ويقبل هـداياهم مع علمه بأنهم لا يجتنبون الحرام، وكرهته طائفة مطلقا [7] أما من علم أن ما أهدي إليه هـو من الحرام بعينه، فهو محرم بالإجماع [8]