( قال ) ولو فعليه القطع ; لأن سرقته قد تمت حين كابره ليلا ، فإن الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت ، وهو عاجز عن دفعه بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق استخفى فعله من الناس ، بخلاف ما إذا كابر إنسانا ليلا حتى سرق متاعه ليلا ، فإنه لا يلزمه القطع استحسانا ; لأن الغوث في المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهر بفعله غير مستخف له ، وذلك يمكن نقصانا في السرقة قال صلى الله عليه وسلم { كابره في المصر نهارا حتى أخذ منه مالا } لا قطع على مختلس ، ولا منتهب ، ولا خائن