( قال ) ; لأن ذلك مما يتسارع إليه الفساد ، وكذلك في ولا يقطع بسرقة النبيذ واللبن ، أما فيما بين المسلمين هذا حرام ولكل واحد تأول أخذه للإراقة ، وأما في حق سرقة الخمر والخنزير والسكر أهل الذمة ، وإن كان مالا متقوما ، ولكنه مما يتسارع إليه الفساد ، وانعدام المالية والتقوم فيه في حق المسلم يصير شبهة والقطع يندرئ بالشبهات