ثم ذكر في الأصل وذكر في الجملة أنه يقطع في الحناء والوسمة ، وقد ذكر قبل هذا أنه لا يقطع فيهما فتأويل ما ذكر قبل هذا في الرطب منه قبل أن يحرزه صاحبه إحرازا تاما وتأويل ما ذكر هاهنا في اليابس منه فهو نظير الثمار لا يقطع في الرطب ويقطع في الفواكه اليابسة إلا في رواية عن ما يقطع فيه وما لا يقطع من الأعيان رحمه الله تعالى قال أبي يوسف ; لأن العين على حاله بعد اليبس فيصير ذلك شبهة ، وقد بينا أنه ما لا يقطع في رطبه لا يقطع في يابسه إلا في رواية عن يقطع في اللؤلؤ والياقوت والزمرد والفيروزج رحمه الله تعالى فإنه يقول : هذا من الأحجار ، محمد ، ولكنا نقول إنما لا يقطع في الحجر لمعنى التفاهة وما يكون من أعز الأموال يرغب فيه من يتمكن منه لا يكون تافها ولا قطع في الحجر