( قال ) وإن فذلك كله حيض ولا يجزئها صومها في الأربعة الأيام التي طهرت فيها عند أبي كان حيضها خمسا فحاضتها وطهرت أربعة أيام ثم عاودها اليوم العاشر كله ثم انقطع يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده الطهر المتخلل إذا كان دون خمسة عشر يوما لم يكن فاصلا عنده وهو روايته عن رضي الله تعالى عنه وكذلك على رواية أبي حنيفة محمد عن رضي الله تعالى عنهما لأن الدم محيط بطرفي العشرة وكذلك على رواية أبي حنيفة عن ابن المبارك رضي الله تعالى عنهم لأنها رأت في أكثر الحيض مثل أقله وزيادة وكذلك على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأن الدم غالب على الطهر في العشرة فأما قول محمد رضي الله تعالى عنه فحيضها خمستها لأن عنده إذا بلغ الطهر المتخلل ثلاثة أيام يصير فاصلا والاستقصاء في بيان هذه الرواية في كتاب الحيض الحسن