( قال ) فسدت الجمعة لأن الوقت من شرائطها فإذا فات قبل الفراغ منها كان بمنزلة فواته قبل الشروع فيها لأن شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها كالطهارة للصلاة فإن قهقه لم يلزمه وضوء وهذا قول : وإذا لم يفرغ الإمام من الجمعة حتى دخل وقت العصر رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله لأن التحريمة انحلت بفساد الجمعة فأما عند أبي أبي حنيفة يوسف وهو إحدى الروايتين عن رحمه الله فلم تحل التحريمة بفساد الفريضة فإذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة أبي حنيفة