باب صلاة الخوف اعلم أن العلماء اختلفوا في في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول صلاة الخوف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال أبو ومحمد يوسف رحمه الله تعالى أولا كذلك ثم رجع فقال : كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر أبي سليمان رضي الله عنه لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره فشرع بصفة الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه [ ص: 46 ] وقد ارتفع هذا المعنى بعده فكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب والمجيء ( وحجتنا ) في ذلك أن الصحابة أقاموها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأن وأبي عبيدة بن الجراح سأل عنها سعيد بن العاص فعلمه فأقامها وسببه وهو الخوف يتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان في حياته ولم يكن ذلك لنيل فضيلة الصلاة خلفه فترك المشي واجب في الصلاة ولا يجوز ترك الواجب لإحراز الفضيلة ثم الآن يحتاجون إلى إحراز فضيلة تكثير الجماعة فإنها كلما كانت أكثر فهي أفضل وقوله { أبا سعيد الخدري وإذا كنت فيهم } معناه أنت أو من يقوم مقامك في الإمامة كما في قوله { خذ من أموالهم صدقة } وقد يكون الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختص هو به كما في قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء }