الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا مر المسلم على العاشر بالماشية وغيرها من الأموال ، فقال : ليس شيء من هذا للتجارة وحلف على ذلك لا يأخذ منه شيئا ; لأنه أمين فيما يلزمه من الزكاة ، فإذا أنكر وجوبها عليه فالقول قوله مع يمينه والعاشر لا يأخذ إلا الزكاة ، ووجوب الزكاة بصفة الإسامة أو التجارة وما يمر به على العاشر لا يكون سائمة ، وقد انتفى صفة التجارة في حقه بحلفه فلا يأخذ منه شيئا ، وكذلك الذمي والتغلبي ; لأنهما من أهل دارنا فمرورهما على العاشر قد يكون بغير مال التجارة كما يكون بمال التجارة كالمسلم ، وأما الحربي فلا يصدق في ذلك ويؤخذ منه العشر ; لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة وهم لا يصدقون في هذا من يمر به منا عليهم ، فكذلك نحن لا نصدقهم ، ولأن الحربي في دارنا لا يدخل إلا على قصد التجارة ; لأنه ليس من أهل دارنا فما معه يكون للتجارة فلهذا أخذ منه

التالي السابق


الخدمات العلمية