( قال ) وإذا لا يأخذ منه شيئا ; لأنه أمين فيما يلزمه من الزكاة ، فإذا أنكر وجوبها عليه فالقول قوله مع يمينه والعاشر لا يأخذ إلا الزكاة ، ووجوب الزكاة بصفة الإسامة أو التجارة وما يمر به على العاشر لا يكون سائمة ، وقد انتفى صفة التجارة في حقه بحلفه فلا يأخذ منه شيئا ، وكذلك الذمي والتغلبي ; لأنهما من أهل دارنا فمرورهما على العاشر قد يكون بغير مال التجارة كما يكون بمال التجارة كالمسلم ، وأما الحربي فلا يصدق في ذلك ويؤخذ منه العشر ; لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة وهم لا يصدقون في هذا من يمر به منا عليهم ، فكذلك نحن لا نصدقهم ، ولأن الحربي في دارنا لا يدخل إلا على قصد التجارة ; لأنه ليس من أهل دارنا فما معه يكون للتجارة فلهذا أخذ منه مر المسلم على العاشر بالماشية وغيرها من الأموال ، فقال : ليس شيء من هذا للتجارة وحلف على ذلك