( قال ) في قول : وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء رحمه الله تعالى ، وقال أبي حنيفة في العنبر الخمس ، وكذلك في اللؤلؤ عنده ذكره في الجامع الصغير . أما السمك فهو من الصيود ، وليس في صيد البر شيء على من أخذه فكذلك في صيد البحر . وأما العنبر واللؤلؤ فقد احتج أبو يوسف رحمه الله تعالى بما روي أن أبو يوسف كتب إلى يعلى بن أمية [ ص: 213 ] رضي الله عنه يسأله عن عنبر وجد على الساحل فكتب إليه في جوابه أنه مال الله يؤتيه من يشاء وفيه الخمس ، ولأن نفيس ما يوجد في البحر معتبر بنفيس ما يوجد في البر وهو الذهب والفضة فيجب فيه الخمس . عمر بن الخطاب وأبو حنيفة استدلا بما روي عن ومحمد رضي الله عنه أنه قال في العنبر : إنه شيء دسره البحر فلا شيء فيه ، وحديث ابن عباس محمول على الجيش دخلوا أرض الحرب فيصيبون العنبر في الساحل ، وعندنا في هذا الخمس ; لأنه غنيمة ، ثم وجوب الخمس فيما يوجد في الركاز لمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الموجود في البحر وهو أنه كان في يد أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وما في البحر ليس في يد أحد قط ; لأن قهر الماء يمنع قهر غيره ، ولهذا قال مشايخنا : لو عمر لم يجب فيهما شيء . ثم الناس تكلموا في اللؤلؤ فقيل : إن مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا فعلى هذا أصله من الماء ، وليس في الماء شيء ، وقيل : إن الصدف حيوان تخلق فيه اللؤلؤ ، وليس في الحيوان شيء وهو نظير ظبي المسك يوجد في البر فإنه لا شيء فيه ، وكذلك العنبر فقيل أنه نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر ، وقيل : إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها على الساحل ، وليس في الأشجار شيء ، وقيل : إنه خثى دابة في البحر ، وليس في أخثاء الدواب شيء وجد الذهب والفضة في قعر البحر