( ولو حرم الاصطياد منه ، ومر بيانه في النكاح أو بمباح دخل برجه ، ولم يملكه لكبر البرج صار أحق به ، ولو شك في إباحته فالورع تركه ، أو ( إلى برج غيره ) الذي له فيه حمام فوضع يده عليه بأن أخذه ( لزمه رده ) إن تميز لبقاء ملكه ، أما إذا لم يأخذه فهو أمانة شرعية يلزمه الإعلام بها فورا ، والتخلية بينها ، وبين مالكها ، فإن حصل بينهما فرخ ، أو بيض فهو لمالك الأنثى ( فإن اختلط ) حمام أحد البرجين بالآخر ، أو حمام كل منهما بالآخر ، وتعيين تحول حمامه ) من برجه إلى صحراء ، واختلط بمباح محصور البلقيني [ ص: 339 ] لهذا التصوير ، وأن المتن فيه نقص عجيب ، ومن ثم رده عليه تلميذه أبو زرعة ، وغيره ( وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما ، وهبته ) ، ونحوهما من سائر التمليكات ( شيئا منه ) ، أو كله ( لثالث ) لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه ، وما تقرر من أنه إذا باع الكل لا يصح في شيء منه هو ما رجحه في المطلب ( ويجوز ) لأحدهما أن يملك ما له ( لصاحبه في الأصح ) ، وإن جهل كل عين ملكه للضرورة ( فإن باعاهما ) أي : المالكان المختلط لثالث ، وكل لا يدري عين ماله ( والعدد معلوم لهما ) كمائة ، ومائتين ( والقيمة سواء صح ) البيع ، ووزع الثمن على أعدادهما ، وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة ، وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية ( وإلا ) بأن جهلا ، أو أحدهما العدد ، أو تفاوتت القيمة ( فلا ) يصح ؛ لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن ، وزعم الإسنوي توزيع الثمن على أعدادهما مع جهل القيمة مردود بأنه متعذر حينئذ نعم إن قال كل : بعتك الحمام الذي لي في هذا بكذا صح لعلم الثمن ، وتحتمل جهالة المبيع للضرورة [ ص: 340 ] وقوله : لي لا بد منه ، وإن حذف من الروضة ، وغيرها ، ولو وكل أحدهما صاحبه فباع للثالث كذلك ، فإن بين ثمن نفسه ، وثمن موكله كما هو ظاهر صح أيضا لما ذكر ، وما ، أو همه كلام شارح من أنه لا يحتاج هنا لبيان الثمن ، بل يقتسمانه بعيد للجهل بالثمن حينئذ ؛ لأن الفرض جهل العدد ، أو القيمة