( كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=6324_6323المسابقة )
على نحو الخيل ويسمى الرهان وقد تعم ما بعدها بل ظاهر كلام
الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بالسكون أي التقدم
وأما بالتحريك فهو المال الذي يوضع بين السباق كالقبض بالتحريك ما يقبض من المال (
nindex.php?page=treesubj&link=6370_6325_6369والمناضلة ) على نحو السهام من نضل بمعنى غلب والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=60وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } صح أنه صلى الله عليه وسلم فسرها بالرمي وأنه سابق بين الخيل الجيدة إلى خمسة أميال وغيرها إلى ميل ( هما ) أي كل منهما بقصد التأهب للجهاد ( سنة ) للرجال المسلمين لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما أي تحرم بمال لا بغيره على الأوجه لما يأتي في سباق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي وتركه لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118581من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى } والمناضلة آكد للآية ولخبر السنن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118582ارموا أو اركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا } ولأنه ينفع في المضيق والسعة
[ ص: 398 ] قال
الزركشي وينبغي أن يكونا فرضي كفاية لأنهما وسيلتان له ا هـ . ويجاب بأنهما ليسا وسيلتين لأصله الذي هو الفرض بل لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال فاتجه ما قالوه إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان
( كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=6324_6323الْمُسَابَقَةِ )
عَلَى نَحْوِ الْخَيْلِ وَيُسَمَّى الرِّهَانُ وَقَدْ تَعُمُّ مَا بَعْدَهَا بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ
الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُمَا فَعَلَيْهِ الْعَطْفُ الْآتِي عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ مِنْ السَّبْقِ بِالسُّكُونِ أَيْ التَّقَدُّمِ
وَأَمَّا بِالتَّحْرِيكِ فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ السِّبَاقِ كَالْقَبْضِ بِالتَّحْرِيكِ مَا يُقْبَضُ مِنْ الْمَالِ (
nindex.php?page=treesubj&link=6370_6325_6369وَالْمُنَاضَلَةُ ) عَلَى نَحْوِ السِّهَامِ مِنْ نَضَلَ بِمَعْنَى غَلَبَ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=60وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَهَا بِالرَّمْيِ وَأَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْجَيِّدَةِ إلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ وَغَيْرِهَا إلَى مِيلٍ ( هُمَا ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَصْدِ التَّأَهُّبِ لِلْجِهَادِ ( سُنَّةٌ ) لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذُكِرَ دُونَ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى لِعَدَمِ تَأَهُّلِهِمَا لَهُمَا أَيْ تَحْرُمُ بِمَالٍ لَا بِغَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا يَأْتِي فِي سِبَاقِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَيُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً لِمَنْ عَرَفَ الرَّمْيَ وَتَرَكَهُ لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118581مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى } وَالْمُنَاضَلَةُ آكَدُ لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ السُّنَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118582ارْمُوا أَوْ ارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا } وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْمَضِيقِ وَالسَّعَةِ
[ ص: 398 ] قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فَرْضَيْ كِفَايَةٍ لِأَنَّهُمَا وَسِيلَتَانِ لَهُ ا هـ . وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا وَسِيلَتَيْنِ لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ بَلْ لِإِحْسَانِ الْإِقْدَامِ وَالْإِصَابَةِ الَّذِي هُوَ كَمَالٌ فَاتُّجِهَ مَا قَالُوهُ إمَّا بِقَصْدٍ مُبَاحٍ فَمُبَاحَانِ أَوْ حَرَامٍ كَقَطْعِ طَرِيقٍ فَحَرَامَانِ