الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نقب واحد وأخرج غيره ) ولو بأمره ما لم يكن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة بخلاف نحو قرد معلم لأن له اختيارا وإدراكا وإنما ضمن إنسانا أرسله عليه لأن الضمان يجب بالسبب بخلاف القطع ( فلا قطع ) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة لأن الجدار حرز لآلة البناء ، ومعنى قولهم أولا لم يسرق أي شيئا من داخل الحرز أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج قطع أيضا ( ولو تعاونا في النقب ) ولو بأن أخرج هذا لبنات وهذا لبنات ( وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب وأخرجه آخر ) ناقب أيضا إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب فلا اعتراض عليه لا سيما مع قوله قبله وأخرج غيره فلا قطع ثم رأيت البلقيني صرح بنحو ذلك وقال سبب توهم الاعتراض تحويله الكلام من أحدهما إلى الناقب لكن الفاضل لا يخفى عليه ذلك ( قطع المخرج ) فيهما لأنه السارق ( ولو ) تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما و ( وضعه بوسط نقبه ) أو ثلثه مثلا ( فأخذه خارج وهو يساوي نصابين ) أو أكثر ( لم يقطعا في الأظهر ) لأن [ ص: 146 ] كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه بخلاف ما لو وضعه أو ناوله له خارجه فإن الداخل يقطع لأنه الذي أخرجه من تمام الحرز .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما إلخ ) كان التصوير بذلك للاختلاف في قطعهما إذا بلغ المال في الخارج المذكور بين الناقب الآخر وغيره لكن مقابل الأظهر إنما يجري في الآخر كما هو ظاهر ( قوله وأخرجه آخر ) صفة محذوف أي ناقب ( قوله إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب ) فقوله وضعه عطف على انفراد لا على تعاونا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وأخرج غيره ) أي : أخرج المال من النقب ولو في الحال ا هـ مغني ( قوله ولو بأمره ) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يكن غير مميز إلخ ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميز أو نحوه بالإخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا ؛ لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا فإن قيل : هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف نحو قرد إلخ ) أي : من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب ا هـ ع ش ( قوله أرسله ) أي : نحو القرد المعلم ( قوله على واحد منهما ) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ ا هـ مغني ( قوله ومعنى قولهم إلخ ) الأولى فمعنى إلخ بالفاء بدل الواو ا هـ رشيدي ( قوله أولا ) لعله من تحريف الناسخ والأصل ؛ لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم ؛ لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو كان إلخ ) عطف على قوله ساوى إلخ ( قوله ملاحظ يقظان ) أي : وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى ( قوله ولو بأن أخرج ) إلى قوله فلا اعتراض في المغني ( قول المتن بالإخراج ) أي : لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي : مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر ا هـ مغني ( قوله إذ المقسم إلخ ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب ا هـ ( قوله تحويله ) أي : المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي : من الإسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الإسناد إلى لفظ ناقب ( قوله فيهما ) أي : في صورتي المتن ( قول المتن بوسط نقبه ) بفتح السين ؛ لأنه اسم أريد به موضع النقب ا هـ مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما زاده أي : الشارح لحمله على سكون السين ( قول المتن وهو يساوي نصابين ) خرج به ما إذا كان يساوي دون [ ص: 146 ] النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما ا هـ مغني أي : فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف ( قوله فيه ) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله ا هـ رشيدي ( قوله بخلاف ما لو وضعه أو ناوله ) أي : الداخل له أي : للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان ( قوله فإن الداخل يقطع ) ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ، ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدل على المال وخرج به ؛ لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره ، وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية