الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط ) من رابع ( للثاني ) عليه ( مثل الأول فسد ) العقد ؛ لأن كلا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو سبق والأصح في الروضة كالشرحين الصحة لأن كلا يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا ليفوز بالعوض ومن ثم لو كانا اثنين فقط [ ص: 403 ] وشرط للثاني مثل الأول أو ثلاثة وشرط للثاني أكثر من الأول فسد واعتمد البلقيني الأول

                                                                                                                              ( و ) إذا شرط للثاني ( دونه ) أي الأول ( يجوز في الأصح ) ؛ لأن كلا يجتهد أن يكون أولا ليفوز بالأكثر ولو كانوا عشرة وشرط لكل واحد سوى الأخير مثل أو دون من قبله جاز على ما في الروضة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فسد ) فيه وقفة في الثانية لأن كلا [ ص: 403 ] يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا ) أي وباذل المال غيرهم ا هـ مغني ( قوله من رابع ) الأولى من أجنبي ( قوله والأصح في الروضة كالشرحين الصحة ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج ( قوله فسد ) فيه وقفه في الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا ا هـ [ ص: 403 ] سم ( قوله الأول ) أي ما في المتن من الفساد ( قوله للثاني ) أي منهم ا هـ مغني ( قوله أي الأول ) أي أقل منه ا هـ مغني ( قوله سوى الأخير ) ويجوز أن يشترط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح ا هـ مغني وشرح المنهج ( قوله جاز ) أي في الأصح ا هـ مغني ( قوله على ما في الروضة ) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج اعتماده




                                                                                                                              الخدمات العلمية