( وإن ( كستة قيمتهم سواء ) . كانوا ) أي : المعتقون معا ( فوق ثلاثة ) لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيعهم بالعدد ، والقيمة ) في جميع الأجزاء
ومثلهم ستة قيمة ثلاثة مائة مائة وثلاثة خمسون خمسون فيضم كل خسيس لنفيس ( جعلوا اثنين اثنين ) أي : جعل كل اثنين جزءا وفعل كما مر في الثلاثة المستوين في القيمة ( أو ) أمكن توزيعهم ( بالقيمة دون العدد ) في كل الأجزاء كخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة واثنين مائة جعل الواحد جزءا ، والاثنان جزءا ، والاثنان جزءا ثالثا ، أو في بعضها ( كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جعل الأول جزءا ، والثلاثة جزءا ) وأقرع كما سبق [ ص: 372 ] وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله : دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء فلا اعتراض على المتن ، ولا مخالفة بينه وبين ما في الروضة وأصلها من جعل الستة المذكورة مثالا للاستواء في العدد دون القيمة ؛ نظرا إلى أن القيمة مختلفة فلا يمكن التوزيع بها في الكل ، بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه ، وإن كان للنظر إلى القيمة في ذلك دخل ، ومن ثم قال الشارح المحقق : لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة أي : مع قطع النظر عنها أصلا وأجاب شيخنا عن هذا التناقض بين المتن وأصله ، والروضة وأصلها بأن مثال الستة المذكور صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد ؛ نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة [ ص: 373 ] ولعكسه ؛ نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد وهو يرجع لما قدمناه ؛ إذ عدم التأتي في كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر فتأمله . ولك أن تقول : لا منافاة بينهما من وجه آخر ، وهو أن المتن وأصله عبرا بالتوزيع ، والروضة وأصلها إنما عبرا بالتسوية ، وبين التوزيع ، والتسوية فرق واضح لصدقها في الستة المذكورة ولو مع قطع النظر عن القيمة ، بخلافه فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا لما ذكراه وجعل المتن وأصله لها مثالا لما ذكراه فتأمله أيضا ليتضح لك أن قول الشارح : لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة لا ينافي قول الروضة وأصلها : وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة كستة إلى آخره