( قسم لا يسن جماعة ) تمييز محول عن نائب الفاعل لا حال لفساد المعنى إذ مقتضاه نفي سنيته حال الجماعة لا الانفراد وهو فاسد بل هو مسنون فيهما ، والجائز بلا كراهة هو وقوع الجماعة فيه ( فمنه الرواتب مع الفرائض ) وهي السنن التابعة لها ( وهي صلاة النفل قسمان ) ويسن تخفيفهما للاتباع وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران [ ص: 221 ] أو بالكافرون والإخلاص وأن يضطجع ، والأولى كونه على شقه الأيمن بعدهما وكأن من حكمه أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الأعمال الصالحة ويتهيأ لذلك ، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما أو تحول ويأتي هذا في المقضية وفيما لو أخر ركعتان قبل الصبح عنها كما هو ظاهر ( سنة الصبح وكذا ) ركعتان ( بعدها و ) وركعتان قبل الظهر ركعتان ( بعد المغرب )
وفي الكفاية يسن تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد رواه أبو داود لكن قضية ما في الروضة من أنه يندب فيهما الكافرون والإخلاص خلافه إلا أن يحمل على أنه بيان لأصل السنة وذلك لكمالها ويسن هذان أيضا في سائر السنن التي لم ترد لها قراءة مخصوصة كما بحث ( و ) ولو للحاج ركعتان ( بعد العشاء ) بمزدلفة ، وإنما سن له ليستريح ويتهيأ لما بين يديه من الأعمال الشاقة يوم النحر وذلك للاتباع في الكل ( وقيل لا راتبة للعشاء ) ؛ لأن الركعتين بعدها يجوز [ ص: 222 ] أن يكونا من صلاة الليل ويرده { ترك النفل المطلق } فدل ذلك على أن تينك ليستا منها ويؤخذ من قوله الآتي ، وإنما الخلاف إلى آخره أن هذا الوجه إنما ينفي التأكد لا أصل السنة ومعنى تعليله بما ذكر أنه إذا جاز كونها من صلاة الليل انتفت المواظبة المقتضية للتأكيد ( وقيل { أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها } رواه : أربع قبل الظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها . البخاري
( وقيل وأربع بعدها ) للخبر الصحيح { } ( وقيل : وأربع قبل العصر ) للخبر الحسن { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار } وصح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا يفصل بينهن بالتسليم } ( والجميع سنة ) راتبة قطعا لورود ذلك في الأخبار الصحيحة ( وإنما الخلاف في رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فعلى الأخير الكل مؤكد وعلى الأول الراجح المؤكد تلك العشر لا غير ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها أكثر من الثمانية الباقية وكان في الخبرين السابقين في أربع الظهر وأربع العصر لا تقتضي تكرارا على الأصح عند محققي الأصوليين ومبادرته منها أمر عرفي لا وضعي لكن هذا إنما يظهر في الثانية لا الأولى ؛ لأن التأكيد لا يؤخذ فيها من كان بل من لا يدع إلا أن يجاب بأنه للأغلب بدليل { الراتب المؤكد ) من حيث التأكد } ، ولو أنه ترك بعدية الظهر لاشتغاله بوفد قدم عليه وقضاها بعد العصر انصرف للمؤكد كما هو ظاهر ؛ لأنه المتبادر ، والطلب [ ص: 223 ] فيه أقوى اقتصر على ركعتين قبل الظهر مثلا ولم ينو المؤكد ولا غيره