( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد ، والضحى ، والرواتب ( ندب ) أبدا ( في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك { قضاؤه كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد } وفي خبر حسن { } وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف ، والاستسقاء ، والتحية فلا مدخل للقضاء فيه من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله ، والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء الأذرعي .