الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد ، والضحى ، والرواتب ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك { كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد } وفي خبر حسن { من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره } وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف ، والاستسقاء ، والتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله الأذرعي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : سن قضاؤه ) لعله تسمح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كالعيد ) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية ، والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج ( قوله : كالعيد ) أي مما سنت الجماعة فيه و ( قوله : والضحى إلخ ) أي مما لم تسن فيه قول المتن ( ندب قضاؤه إلخ ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش انظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرح البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك . ا هـ . ( قوله فلا مدخل للقضاء إلخ ) ظاهره ولو نذره ع ش أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية