( واللحوم والألبان ) والأسماك والبيوض كل منها ( كذلك ) أي أجناس ( في الأظهر ) كأصولها فيجوز وبحث بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلا ولحم ولبن الجواميس مع البقر أو الضأن مع المعز جنس الزركشي في متولد بين جنسين أنه معهما جنس واحد فيحرم بيع لحمه بلحم كل احتياطا لباب الربا ( والمماثلة تعتبر في المكيل ) كلوز في قشره أو لا نعم محله إن لم يختلف قشره على الأوجه ولبن بسائر أنواعه وإن تفاوت بعضها وزنا كحليب برائب كالبر الصلب بالرخو وحب وتمر وخل وعصير ودهن مائع لا جامد على الأوجه نعم قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال موزونة وإن أمكن سحقها ( كيلا ) ولو بما لا يعتاد كقصعة .