الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ ) كاللحم ( أو القلي ) كالسمسم ( أو الشي ) كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا فلا يباع بعض منها بمثله للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار فيها وإنما صح السلم في نحو هذه الأربعة للطافة نارها أي انضباطها لأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده الغلي في الماء فيباع ماء مغلي بمثله ( ولا يضر تأثير تمييز ) بالنار ( كالعسل والسمن ) يميزان بها عن الشمع واللبن فيباع كل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله للجهل بالمماثلة وفي الجواهر لو عقدت النار أجزاء السمن أي إن تصور ذلك لم يبع بعضه ببعض ( وإذا جمعت الصفقة ) أي عقد البيع سمي بذلك لأن كلا من العاقدين كان يصفق يد الآخر عند البيع وخرج بهذا تعددها بتفصيل الثمن [ ص: 286 ] كبعتك هذا بهذا وهذا بهذا فلا تجري فيه القاعدة الآتية بخلافه بتعدد البائع أو المشتري وبحث بعضهم أن نية التفصيل كذكره وفيه نظر وإن أقره جمع لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نيتهما أحدهما ولا يرد على ذلك صحة البيع بالكناية لأنه يغتفر في الصيغة ما لا يغتفر في المعقود عليه .

                                                                                                                              ( ربويا ) واحدا أي متحدا الجنس ( من الجانبين ) ولو ضمنيا كسمسم بدهنه لأن بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا داعي لتقدير بروزه ومر أن الماء ربوي لكنه بالنسبة لمقصود دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها مقصود تبعا فلم تجر فيه القاعدة الآتية لذلك وإن كان مقصودا في نفسه كما ذكروه في باب بيع الأصول والثمار أنه يشترط التعرض لدخوله في بيع دار بها بئر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادث للمشتري .

                                                                                                                              ومن زعم أن كلامهم ثم إنما هو في بئر ماء مبيعة وحدها لأن ماءها حينئذ مقصود فقد وهم بل صرحوا بما ذكرناه المعلوم منه أن التابع هنا وهو ما لا يقصد بالمقابلة معناه غير التابع ثم وهو ما يكون [ ص: 287 ] جزءا أو منزلا منزلته ومثل ذلك بيع بر بشعير وفي كل حبات من الآخر قليلة بحيث لا تقصد بالإخراج وبيع دار فيها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب لأنه حينئذ تابع لمقصودها فصح وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع بخلاف ما إذا علما أو أحدهما به أو كان فيها تمويه بذهب يتحصل منه شيء فإنه المقصود بالمقابلة فجرت القاعدة كبيع ذات لبن بذات لبن وإن جهل لأنه يقصد منها غالبا بخلاف المعدن من الأرض وإنما لم تجر في بيع فرس لبون بمثلها لأن لبنها لا يقصد بالمقابلة وإن قصد في نفسه بدليل أنه يرد بدله في المصراة صاع تمر على ما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزعوا فيه ( واختلف الجنس ) أي جنس المبيع سواء أكان المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربويا أم غير ربوي وقدر بعض الشراح الجنس هنا بالربوي فأوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما لأن جنس الربوي لم يختلف وليس كذلك بل هو من القاعدة لأن جنس المبيع اختلف وإن لم يختلف الجنس الربوي ( منهما ) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل عليهما الآخر ( كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ) وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن لم يشتمل الآخر إلا على أحدهما كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب فإن كان الثمن فضة اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس ( وكمد ودرهم بمدين أو درهمين ) وبقولنا واحدا الذي هو في أصله واستغنى عنه قيل بالتنكير فإنه مشعر بالتوحيد وقد يقال بل إنما استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث اختلف العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من بيع ذهب أو فضة ببر وحده أو مع شعير فإنه لم يتحد جنس من الجانبين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كالدبس ) قال في الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ قال في شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله ا هـ وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن هذا يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان ا هـ إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين بقوله لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها ا هـ وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل ( قوله : للطافة ) علة الصحة وقوله : لأنه وسع علة الصحة للطافة ( قول المصنف ولا يضر تأثير تمييز ) عبارة الروض ولا يضر العرض على النار للتصفية ولو علا ومعياره الوزن ا هـ وقوله : ومعياره قال في شرحه أي المعروض على النار للتصفية انتهى وما اقتضاه من أن السمن المائع المعروض معياره الوزن موافق لما قدمه من قوله ويباع السمن بالسمن وزنا بخلاف قول البغوي الذي استحسنه في الشرح الصغير أن المعتبر في مائع السمن هو الكيل وما قاله البغوي هو المعتمد .

                                                                                                                              ( قوله : تعددها بتفصيل الثمن ) لا يقال يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس [ ص: 286 ] صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا أو صار فتكه بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنسي الذهب والفضة ولذا لم نشترط المماثلة في بيع أحدهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليها شيء آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل ( قوله : ومر أن الماء ربوي إلخ ) حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة وفي شرح العباب وأفتى ابن الصلاح [ ص: 287 ] فيمن أعطى لحاما درهما وقال : أعطني بنصفه لحما وبنصفه الآخر نصف درهم وفيما لو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم في الذمة ثم أعطاه درهما وقال خذ نصفه عما في ذمتي وأعطني نصف درهم عن الباقي بأن الثاني يحل وكذا الأول إذا جعلهما عقدين وقال مرة يجوز إذا كان في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشا مؤثرا ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كالدبس ) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله ا هـ ع ش ( قوله : والفانيد ) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل ا هـ مغني ( قوله : والسكر ) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله ا هـ وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان ا هـ إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل ا هـ سم ( قوله : في هذه الأربعة ) أي الدبس إلخ ا هـ ع ش ( قوله : للطافة إلخ ) علة للصحة ( وقوله : لأنه أوسع ) علة الصحة للطافة ا هـ سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية وعطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح ( قوله : الغلي في الماء إلخ ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع ا هـ قول المتن ( كالعسل إلخ ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : لو عقدت النار ) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله : أي عقد البيع ) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله : ومن زعم إلى ومثل ذلك ( قوله : أي عقد البيع ) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يصفق ) بابه ضرب مختار ا هـ ع ش ( قوله : هذا ) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد ( قوله : تعددها بتفصيل الثمن ) لا يقال [ ص: 286 ] يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع ، بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شيء آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل ا هـ سم وأقر النهاية بطلان الصورة الأولى كما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله : كبعتك هذا بهذا إلخ ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فلا تجري فيه إلخ ) أي فيصح العقد نهاية ومغني ( قوله : أن نية التفصيل إلخ ) أي فيصح العقد مع النية ا هـ ع ش ( قوله : على ذلك ) أي على عدم الصحة مع النية ( قوله : ولو ضمينا ) أي في أحد الجانبين فقط ا هـ رشيدي ( قوله : فيه ) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله ( قوله : فإنه ) أي الكامن ( وقوله : فيهما ) أي في الجانبين ( قوله : ومر أن الماء ربوي ) قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة ا هـ أقول قد تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ماءان امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز لا وجود له ألبتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها ا هـ ع ش ( قوله : فلم تجر فيه ) أي في بيع الدار المذكور ( قوله : لذلك ) أي التبعية ( قوله : كما ذكروه إلخ ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه .

                                                                                                                              ( وقوله : أنه إلخ ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل .

                                                                                                                              والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لدخوله ) أي الماء الموجود ( قوله : للبائع ) نعت للموجود ( وقوله : للمشتري ) نعت للحادث ( قوله : إن كلامهم ثم ) أي في باب بيع الأصول والثمار ( قوله : وحدها ) أي بدون الدار ( قوله : بما ذكرناه ) وهو قوله : إنه يشترط التعرض إلخ ( قوله : أن التابع هنا ) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها ( قوله : معناه ) الأولى إسقاطه ( قوله : وهو ) أي التابع ثم [ ص: 287 ] وقوله : جزءا ) أي كالسقف ( وقوله : أو منزلا منزلته ) أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه ا هـ رشيدي ( قوله : ومثل ذلك ) أي في الصحة ا هـ ع ش ( قوله : وفي كل إلخ ) أي أو في أحدهما حبات إلخ نهاية ومغني ( قوله : بحيث لا يقصد إلخ ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي المعدن .

                                                                                                                              ( قوله : كبيع ذات لبن إلخ ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة العقد لأن كمون اللبن حينئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن ا هـ سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ترجاه ( قوله : لأنه يقصد منها إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن لأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن ا هـ قال ع ش قوله : م ر المقصود منها إلخ أي فأثر سواء علماه أو جهلاه ا هـ ( قوله : وإنما لم تجر في بيع فرس إلخ ) عموم كلام الشارح م ر أي والمغني يخالفه ا هـ ع ش ( قوله : أي جنس المبيع ) إلى قول المتن كصحاح في النهاية إلا قوله وقدر إلى المتن وقوله : بشرط إلى أم صفة وكذا في المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن ( قوله : أي جنس المبيع ) أي المعقود عليه ( قوله : وقدر ) لعله محرف عن قيد بالياء والدال ، قول المتن ( كمد عجوة ) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني منه سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : عجوة ) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين المتن ا هـ رشيدي ( قوله : وما يقابله إلخ ) يعني ماء عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد ا هـ ع ش ( قوله : وبقولنا إلخ ) متعلق باندفع ( وقوله : بالتنكير ) أي لربوي ا هـ كردي ( قوله : من بيع ذهب إلخ ) أي من صحة هذا البيع ( قوله : فإنه إلخ ) توجيه للاندفاع المذكور .




                                                                                                                              الخدمات العلمية