( ولا تكفي أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا فلا يباع بعض منها بمثله للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار فيها وإنما صح السلم في نحو هذه الأربعة للطافة نارها أي انضباطها لأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده الغلي في الماء فيباع ماء مغلي بمثله ( ولا يضر تأثير تمييز ) بالنار ( كالعسل والسمن ) يميزان بها عن الشمع واللبن فيباع كل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله للجهل بالمماثلة وفي الجواهر لو مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ ) كاللحم ( أو القلي ) كالسمسم ( أو الشي ) كالبيض ( وإذا جمعت الصفقة ) أي عقد البيع سمي بذلك لأن كلا من العاقدين كان يصفق يد الآخر عند البيع وخرج بهذا تعددها بتفصيل الثمن [ ص: 286 ] كبعتك هذا بهذا وهذا بهذا فلا تجري فيه القاعدة الآتية بخلافه بتعدد البائع أو المشتري وبحث بعضهم أن نية التفصيل كذكره وفيه نظر وإن أقره جمع لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نيتهما أحدهما ولا يرد على ذلك صحة البيع بالكناية لأنه يغتفر في الصيغة ما لا يغتفر في المعقود عليه . عقدت النار أجزاء السمن أي إن تصور ذلك لم يبع بعضه ببعض
( ربويا ) واحدا أي متحدا الجنس ( من الجانبين ) ولو ضمنيا كسمسم بدهنه لأن بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا داعي لتقدير بروزه ومر أن الماء ربوي لكنه بالنسبة لمقصود دار بها مقصود تبعا فلم تجر فيه القاعدة الآتية لذلك وإن كان مقصودا في نفسه كما ذكروه في باب بيع الأصول والثمار أنه يشترط التعرض لدخوله في بيع دار بها بئر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادث للمشتري . بئر ماء عذب بيعت بمثلها
ومن زعم أن كلامهم ثم إنما هو في بئر ماء مبيعة وحدها لأن ماءها حينئذ مقصود فقد وهم بل صرحوا بما ذكرناه المعلوم منه أن التابع هنا وهو ما لا يقصد بالمقابلة معناه غير التابع ثم وهو ما يكون [ ص: 287 ] جزءا أو منزلا منزلته ومثل ذلك وفي كل حبات من الآخر قليلة بحيث لا تقصد بالإخراج بيع بر بشعير لأنه حينئذ تابع لمقصودها فصح وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع بخلاف ما إذا علما أو أحدهما به أو كان فيها تمويه بذهب يتحصل منه شيء فإنه المقصود بالمقابلة فجرت القاعدة كبيع ذات لبن بذات لبن وإن جهل لأنه يقصد منها غالبا بخلاف المعدن من الأرض وإنما لم تجر في بيع فرس لبون بمثلها لأن لبنها لا يقصد بالمقابلة وإن قصد في نفسه بدليل أنه يرد بدله في المصراة صاع تمر على ما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزعوا فيه ( واختلف الجنس ) أي جنس المبيع سواء أكان المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربويا أم غير ربوي وقدر بعض الشراح الجنس هنا بالربوي فأوهم الصحة في وبيع دار فيها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب لأن جنس الربوي لم يختلف وليس كذلك بل هو من القاعدة لأن جنس المبيع اختلف وإن لم يختلف الجنس الربوي ( منهما ) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل عليهما الآخر بيع درهم وثوب بمثلهما وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن لم يشتمل الآخر إلا على أحدهما كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب فإن كان الثمن فضة اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس ( وكمد ودرهم بمدين أو درهمين ) وبقولنا واحدا الذي هو في أصله واستغنى عنه قيل بالتنكير فإنه مشعر بالتوحيد وقد يقال بل إنما استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث اختلف العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من ( كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ) فإنه لم يتحد جنس من الجانبين . بيع ذهب أو فضة ببر وحده أو مع شعير