( و ) الأصح ( أن بخلافه ) فيصح ، وإن كان للبائع حق الحبس لقوته ، ومثله الاستيلاد والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافا للفقراء والوقف [ ص: 403 ] ما لم نقل بتوقفه على القبول ؛ لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة ؛ إذ ليس لها قوة العتق ، ولا العتق على مال ؛ لأنه بيع ، ولا عن كفارة الغير ؛ لأنه هبة ، ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده ، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له الإعتاق